1- الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم  المنقول للمتهم تسليما إراديا :-

عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول –النافي للاختلاس أولنزع الحيازة بأنه (التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ،فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك  الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا علي رضا صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس فى هذه الحالة  يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لاعدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).  

{نقض 12 يناير 1942-مجموعة أحكام النقض }

2-الدفع بكون التسليم –للمال المنقول محل جريمة السرقة –تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة :-   

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم  طلب إلى المجني عليه  أن يطلع  على الدفتر المدون أن يطلع  على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده اليها  فان المجني عليه لايكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة الي المتهم انما سلمه اليه ليطلع تحت إشرافه  ومراقبته على ماهو مدون به ثم يرده اليه في الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة  فرفضه رده وهروبه يعد سرقة   

{الطعن رقم 148لسنه 67ق جلسة 3/4/1998}

3- الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثرلانتهاء دائنيته للمجني عليه :-

إذا كانت الواقعه الثابته بالحكم هي ان المتهم طلب الى المجني عليه ان يطلع على الدفتر المدون ان يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه اليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لايكون قد نقل حيازه الدفتر كامله الى المتهم انما سلمه اليه ليطلع تحت اشرافه ومراقبته على ماهو مدون به ثم يرده اليه في الحال، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة .  

{الطعن رقم148لسنه 67ق جلسه 3/4/1998}

4-الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح :-

من المقرر انه يكفي أن تستخلص المحكمه وقوع السرقة دون ما الحاجه الي التحدث عن قصد السرقة استقلالا مادامت الواقعة الجنائيه التي اثبتها تفيد بذاتها أن المتهم انما قصد بفعله اضافة ما اختلسه لملكه .    

  {طعن جنائي 2224لسنه 49ق جلسه 8/11/1980}

5-الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بالسرقه بكون المال محل السرقه مال ضائع :-

من المقرر أنه يكفي ان تستخلص المحكمه وقوع السرقه دون ما الحاجه الى التحدث عن قصد السرقه استقلالا، مادامت الواقعة الجنائية التى أثبتها  تفيد بذاتها ،أن المتهم أنما قصد  بفعله إضافه مااختلسه لملكه .     

{طعن جنائي 2224لسنه 49ق جلسه 8/11/1980}

6- الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك :-

من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوعى السرقة ،دون  ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ،مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ،أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة مااختلسه لملكه.

{طعن جنائي 2224لسنه 49ق جلسه 8/11/1980}

7- الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم :-

أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ،متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه. 

{طعن جنائي 4195لسنه 49ق جلسة 9/10/1980}

8- الدفع بانتفاء القصد الجنائي (بنية السرقة )لدي المتهم :- 

لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه،ولايشترط أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة كي يستفاد وقوع وتوافر فعل الاختلاس دون التحدث عنه صراحة لما كان ذلك وكان مؤدى ماأثبته الحكم المطعون فيه لدى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليه وان اتصال الطاعن بها بوصفه مستخدما نظير أجر لدى المجني عليه لم يكن إلا بصفه عرضيه  بحكم عمله بالصيدلية المملوكه للمجني عليه وهو امر ليس من شأنه نقل الحيازة الى الطاعن فإنه لا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقه وصفها قانونا هي جريمة خيانة أمانة ،ومن ثم يكون الحكم إذا دان الطاعن بوصفه سارقا قد أصاب صحيح القانون .

{الطعن رقم11774لسنه 85جلسه19/1/2016}

9- الدفع بعدم توافر اركان جريمة السرقة :-

إن التحدث عن نيه السرقة شرط لازم لصحه الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة ،أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه،وإذا كان ذلك ،وكان الثابت من مدونات الحكم انه خلص فى بيان كاف إلي تةافر أركان جريمة السرقة ، وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن من اعترافه بالتحقيقات وارشاده عن المسروقات ومن تحريات الشرطة فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقه والتي  لم تكن محل شك في الواقعه ولم يجادل الطاعن بشأنها ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان نية السرقة لا يكون له محل

{ الطعن رقم7981 لسنة 70ق جلسة 8/2/2001}

 

 

تم تحريره بواسطة كل من :-

الاستاذة / نورهان محمد

الاستاذة / سالى طارق