كتب : أحمد أبو العلا

نظم الباب الثامن من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عملية تشكيل لجان الطعن الضريبي، ونظام عملها واختصاصاتها وفقا لمواد القانون، والتي جاءت كالتالي : ـ

مادة (61) : –

تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال ، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع  .

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .

وعلي اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية  :

1- الاستماع إلي الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .

2- الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .

3- البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة  .

4- أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة علي شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها علي وجه الدقة .

وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها . وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (62) : –

تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن .

وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق، وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة  .

مادة (63) :-

تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن، ويجب علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي  .

مادة (64) :-

تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار .

وفي جميع الأحوال ، يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدورها .

ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله  .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

القاعدة : إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى . الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر على مرغنى الصادق ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث من إن الوقائع – على ما بين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٢٩٨٠ لسنة ٢٠٠٥ ضرائب كلى محكمة الإسكندرية طعنا على قرار لجنة الطعن الضريبى فى نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ١٤٣١ لسنة ٦٥ ق وبتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٠ قضـــــــت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقــــــض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر المنازعة ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـــــــــــــــورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكـــــــــــم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل فى الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً فى قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لها مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى ، وأنه وإن كان النص المقضى بعدم دستوريته ينطوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضى بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام ،

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً فى قرار لجنة الطعن الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها المحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطوياً – بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا بنظرها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.

ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظرها .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٤٣١ لسنة ٦٥ ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .