اولا : الأصل العام :-

بصدور القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بانشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات والذى قرر فى مادته الأولى أنه ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .

وبصدور هذا القانون أصبح لزاما على كل صاحب شكوى أو دعوى أن يتقدم قبل رفع دعواه بطلب إلى لجنة فض المنازعات الخاصة بالجهة أو الوزارة المشكو فى حقها أو المدعى عليها ، فكما قرر القانون – وعمليا- يوجد فى كل وزارة أو هيئة لجنة فض منازعات خاصة بالدعاوى والشكاوة المقدمة على هذه الهيئة أو الوزارة ، ولايختلف التشكيل الخاص بكل لجنة من لجان فض المنازعات ، ولاتختلف الإجراءات أمامها – تقريبا – .

# ضرورة التقدم إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى فى الدعاوى التى ترفع على الهيئات والوزارت وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وإلا قضى بعدم قبول الدعوى :-

1 – فأثر تجاهل هذا الإجراء وعدم التقدم بالطلب إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى ، أو تقديم الطلب وعدم إنتظار صدور التوصية ، أو إنتظار مرور ستون يوما على تقديم الطلب بدون صدور التوصية :-

2 – فى جميع هذه الحالات وعدم إلتزام رافع الدعوى بها يكون من أثرها القضاء بعدم قبول الدعوى ، أيا كانت أسانيد رافع الدعوى .

3 – الحكم بعدم قبول الدعوى هنا هو عدم قبول شكلى فلايمنع صاحب الدعوى من العودة إلى لجنة فض المنازعات مرة أخرى وتقديم طلبه ثم رفع الدعوى بعد مرور المدد القانونية التى أشرنا إليها ( الستين يوم ) ، بعد إستكمال الشكل .

ثانيا : الاستثناء :-

# دعاوى مستثناة من التقدم إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى :-

(1) المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من اجهزتها طرفا فيها .

(2) المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفرضها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لحان قضائية أو اداريه .

(3) المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ ، والطلبات الخاصة بالاوامر علي العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الاداء ، وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بوقف التنفيذ .

” وفي غير هذه الاستثناءات عدم التقدم الي اللجنة يعني الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وليس في الموضوع  ”

##  الإستثناءات التي تنظمها قوانين خاصة :-

المنازعات التي تفرضها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لحان قضائية أو ادارية .

منازعات مصلحة الجمارك :-

نظم قانون الجمارك فى مادته ” 57 ” شكلا خاصا لفض المنازعات التى تحدث بين صاحب الشأن وبين المصلحة حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها ،

إذ قررت المادة فى حالة طلب صاحب الشأن فض المنازعة غن طريق التحكيم فتحال المنازعة إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله ،

وعلى الرغم من أن هذه المادة جاءت لتحدد شكل فض المنازعات بين المصلحة وأصحاب الشأن إلا أنها تعد من إجراءات التحكيم لفظا وواقعا ، وتحيل المادة فى قواعدها العامة إلى قانون التحكيم لسنة 1994 ، وقد نظمت المواد من 165 إلى 175 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 – إجراءات التحكيم أمام هذه اللجان ، ولهذا سوف نحيل الحديث عليها بشكل مفصل إلى المبحث الثانى الخاص بالتحكيم

* المنازعات الخاصة بالمناطق الإقتصادية الخاصة :-

أفرد القانون رقم 83 لسنة 2002الخاص بالمناطق الإقتصادية الخاصة شكلا مميزا لتسوية المنازعات الخاصة بكل منطقة إقتصادية إذ قرر القانون إنشاء مركز يسمى مركز تسوية المنازعات فى المنطقة الإقتصادية وافرد له العديد من الإختصاصات وجعل أيضا عدم اللجوء إليه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون جزاءه عدم قبول الدعوى كالأثر الذى رتبه قانون فض المنازعات ، على أننا وللمرة الثانية سنحيل الحديث على هذا المركز إلى المبحث الخاص بالتحكيم إذ أنه يعد تحكيما فى واقع الأمر ويستند إلى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كمرجعا له .

* المنازعات الخاصة بحماية البيئة المائية من التلوث :-

نظم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فى بابه الثالث الخاص بحماية البيئة المائية من التلوث إجراءات خاصة بالتظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية ضد السفن والمنصات البحرية والمنشآت المقامة على شاطئ البحر إذا تبين لها عدم التزامها بتطبيق احكام قانون البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات ، وهى منازعة خاصة بالتظلم من القرار الصادر ضد السفينة أو المنشأة المشار إليهم بعاليه .

–  تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 81 من قانون البيئة على النحو التالى :

عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا

ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا

ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا

ممثل لوزارة الدفاع عضوا

ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية عضوا

ممثل للجهة الادارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها عضوا

ولها أن تستعين بخبيرا أو أكثر فى شئون البيئة المائية

–  صدور قرارات اللجنة المشار إليها :

تصدر اللجنة قراراتها بعد سماع اقوال الطرفين بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

–  الطعن على قرارات اللجنة :

لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة

* المنازعات الخاصة بقانون سوق رأس المال :-

وضع القانون رقم 95 لسنة 1992 نظاما خاصا للفصل فى المنازعات الخاصة بالقرارات التى تصدر من الوزير أو الهيئة العامة لسوق رأس المال ، إذ قرر فى مادته 50 أن تختص بالفصل فى هذه المنازعات لجنة تسمى لجنة التظلمات وتشكل على الوجه الآتى

أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا

واثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس أعضاء

واحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها عضوا

وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير عضوا

ميعاد التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشار إليها

يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار أو العلم به ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا

إجراءات تقديم التظلم

يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.

2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.

3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

4- الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه فى الماد (211) من هذه اللائحة0

5- ويقدم التظلم إلى مكتب التظلمات بالهيئة وتقيد بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه

6- ويقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه علي اللجنة وتحديد تاريخ لنظره .

7- يخطر المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله .

8- وإذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو كان التظلم يتعلق بإحدى هذه الشركات، فعلى اللجنة – بناءً على طلب الشركة – أن تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات .

9- وتبت اللجنة فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها على حسب الأحوال .

– ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها

وهو حكم مشابه للحكم الذى جاء به القانون 7 لسنة 200 إذ جعل الحكم بعدم قبول الدعوى جزاءا إذا رفعت الدعوى قبل تقديم التظلم إلى اللجنة المشار إليها بعاليه وغنى عن البيان أنه حكم شكلى ، لايمنع من تصحيح الأوضاع بتصحيح الشكل

* المنازعات الخاصة بتنفيذ قانون الإستثمار :-

إستثنى القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالإستثمار منازعات المستثمرين مع الهيئات والجهات الإدارية من الخضوع لقانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 ، وأفرد لها شكلا خاصا نوضحه فى النقاط التالية

بحث النزاع بين المستثمر والجهات الإدارية على مرحلتين

المرحلة الأولى : لجنة توفيق بالهيئة العامة للإستثمار

وتشكل هذه اللجنة فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم

المرحلة الثانية : لجنة فض النزاع المشكلة بالوزراة

وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من قانون الإستثمار وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .

* المنازعات الخاصة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين :-

حددت المادة 84 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 إجراءات نظر المنازعات التى تكون الهيئة او اى من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى

1 – المنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون :

تختص بالنظر فى هذه المنازعات لجنة تشكل بقرار من الوزير على النحو التالى :

– ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع .

– مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .

– احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختارخ الوزير المختص .

– احد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة .

وتصدر هذه اللجنة قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون قرارها نهائيا وملزما لاطراف النزاع .

2 – المنازعات بين شركات التأمين واعادة التأمين :

يختص بالفصل فى هذه المنازعة مجلس ادارة الهيئة .

ما هي الاجراءات التي يجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات ؟؟؟

بصدور القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بانشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات والذى قرر فى مادته الأولى أنه ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ولذلك يعرض مركز مستشارك القانوني لاهم الاجراءات التي يجب اتباعها امام اللجنة فيما يلى .

(1) يحرر الطلب الخاص الي اللجنة من أصل وصورتان ” مرفق رقم (1) نموذج الطلب ” .

(2) يتم اعداد حافظة المستندات مكونة من اصل وصورتان ” ويراعي ان تكون كل الاوراق المقدمة الي فض المنازعات عموما صور ضوئية لانهم لا يلتزمون باعادة الاوراق المقدمة لهم ” ويرفق كل طلب بحافظة مستندات .

(3) يرفق صورة التوكيل الخاصة بالمدعى ” ويفضل وجود اصل التوكيل في حوزة مقدم الطلب لانه في بعض الاحوال يطلب الاطلاع علية ” وطلبان مطبوعان وايصال استلام وهم يتم أخذهم من الموظف المختص باستلام الاوراق .

“ومقدم نماذج منهم للتعريف في مرفقات رقم 2و3 ”

(4) بعد ملأ الطلبات وايصال الاستلام يتم وضعهم في ملف خاص بهم ويتم تقديمهم الي الموظف المختص بالاستلام الذي يحرر لك ميعاد الجلسة ورقم المنازعة علي الايصال ويتسلمه مقدم الطلب وهذا هام لانه سيقدم امام المحكمة في حافظة مستندات الطالب في حالة لجوئه للمحكمة وهذا هو الغالب .

(5) في يوم الجلسة يتقدم وكيل المدعي ( المحامي ) ويثبت حضوره ( بسند الوكالة معه فلا يغني وجود صورة منه في الملف عن ضرورة ابرازه في الجلسة ) وفي هذه الجلسة يصمم الحاضر عن المدعي علي طلباته الواردة بالطلب المقدم منة وقد تصدر اللجنة توصية أو ترفض الطلب برمته ، وعلى هذا توجد حالتان :-

الحالة الاولي : اذا وافق مقدم الطلب علي توصية اللجنة :-

في هذه الحالة – نص القانون في مادته التاسعة علي اجراءات مفادها انه اذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية بعد عرضها عليها في سبعة ايام من تاريخ صدورها وقبلها الطرف الاخر في المنازعة ( الطالب ) كتابة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ماتم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي .

الحالة الثانية : اذا لم يقبل هذه التوصية ، أو مر الوقت المحدد لقبول السلطة المختصة ، او اذا تم رفض الطلب من جانب اللجنة فيستوي الامر في هذه الحالات.

– اذ عليه ان يتقدم بدعواه الي المحكمة المختصة ويلاحظ أن

1- في حاله مرور 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب الي لجنة فض المنازعات ولم تصدر اللجنة توصيتها يكون للطالب التقدم الي المحكمة مباشرة حتى ولو كانت المنازعة مؤجلة لاي سبب من الاسباب .