اولا : النص القانوني :-

المادة 3 مكرر

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرون الف جنيه ولا تتجاوز مائة الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهم اكبر ، كل من جلب او استورد الى البلاد شيئا من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او من النباتات الطبية والادوية او من الحاصلات الزراعية او من المنتجات الصناعية يكون مغشوشا او فاسدا او انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .

وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه فاذا لم يتوفر اليهم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لاعادة تصدير المواد المغشوشة او الفاسدة التى انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج فاذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد لذلك تعدم تلك المواد على نفقته ”

ثانيا : الشرح :-

والبين من مطالعة المادة الثالثة مقرر انها حظرت جلب شى من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او انباتات الطبية والادوية او من الحاصلات الزراعية او من المنتجات الطبيعية او الصناعية يكون مغشوشا او فاسدا او انتهت صلاحيته مع علمه بذلك فاذا ثبت للسلطة المختصة علم المستورد بالغش او الفساد او بانتهاء الصلاحية تولت اعدامها على نفقة المستورد دون منحه فرصة اعادة تصديرها .

اما اذا ثبت انه لا يعلم بالغش او بالفساد او بانتهاء مدة الصلاحية حددت له السلطة المختصة معادا لاعادة تصدير الرسالة فاذا لم يقوم بذلك في الميعاد تعدم تلك المواد على نفقته الخاصة .

ويجب ملاحظة ان المشرع في قانون قمع التدليس والغش قبل تعديله بالقانون رقم 281 لسنة 1994 كان يجيز ادخال مثل هذه الرسائل لاستخدامها في غرض مشروع آخر غير الغرض الاصلي من الاستيراده ، اما بعد التعديل فلم يعد ذلك جائزا .

ثالثا : اركان الجريمة :-

ولتلك الجريمة اركان نناقشها بشئ من الايجاز .

1 – فعل الاستيراد او الجلب :-

الجلب في مفهوم هذا النص اكثر اتساعا من الاستيراد فكل جلب ينطوي على استيراد ولكن ليس كل استيراد جلبا ، فالاستيراد يطابق التصدير ،اما الجلب فهو يشبه ادخال السلعة سواء كان ذلك باذن استيراد او بغير اذن استيراد .

وترتيبا على ذلك يمتد الجلب الى كل واقعة يتحقق بها نقل السلعة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها الى مجال الاختصاص الاقليمي ، كادخالها في صحبة الراكب او بطريقة التهريب .

ويشترط لتوافر الركن المادى ان تكون السلعة مغشوشة او فاسدة او انتهت مدة صلاحيتها .

2 – الركن المعنوي :-

القصد العام : هو العلم بالغش او الفساد او انتهاء مدة الصلحية .

القصد الخاص : هو ادخال السلعة او استيرادها بنية التعامل فيها فاذا كان ادخال السلعة بغرض الاستعمال الشخصي فلا يوجد جريمة .

رابعا : العقوبات :-

أ – العقوبات الاصلية :

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة ايهما اكبر .

ب – العقوبات التكميلية :

1 – المصادرة

2 – نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

وفي جميع الاحوال لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .