اولا :- نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (أ) بتاريخ 16 / 8 / 2020

قانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

” يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقًا لما يأتي :

(أ) (90٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد في موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون .

(ب) (70٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ) .

(ج) (50٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب) .

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة “.

(المادة الثانية)

” تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات ، وأيًا كان سند استحقاقها ” .

(المادة الثالثة)

” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 ، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها ، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020 ” .

(المادة الرابعة)

” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها “ .

صدر برئاسة الجمهورية

في 26 ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس سنة 2020 م

ثانيا :- وفي هذا الخصوص أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون رقم 173 لسنة 2020 بشآن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ،و الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 يأتيان فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى ، ومناخ الإستثمار فى مصر ، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات.

وأشار رئيس المصلحة، أن نسبة التجاوزعن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أوالمُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020 ،و( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل،أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17 /8/ 2020 حتى 15 /10/ 2020 ، (70% )إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16 /10/ 2020 حتى 14/12/2020 ، ( 50% ) إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 /12/ 2020 حتى 12/2/2021.

وأوضح عبد القادر، أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5 ) لسنة 2020 ، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات أو الأجازات الرسمية ، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020حق للممول أو المسجل أو المُكلف في إسترداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

وقال رئيس مصلحة الضرائب، أن شروط تطبيق التجاوز وفقُا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال قبل 17/8/ 2020 ، وكذلك يشترط للتمتع بالتجاوز أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غير المُتجاوز عنها من مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية ، لافتًا أنه تُعد المقاصة القانونية ــ حال توافر شروطها ـ أحد طرق السداد ويستفيد الممول أو المُكلف بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وفقًا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه.

ومن جانبه أوضح السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه يحق للممول أوالمسجل أو المُكلف الذي يؤدي الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء – بحسب الأحوال – أن يستفيد بنسب التجاوز المقررة بالقانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل ، وأن تكون العبره فى تحديد تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للحالات التى يصدر يشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القانون – منتهياً إلى إنتهاء النزاع صلحاً وفقاً للإتفاق باللجنة الداخلية – إعتباراً من تاريخ الإتفاق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن .

وأشار السيد صقر، أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 فإنه لا يسري التجاوز على المبالغ الُمستقطعة من المنبع أوالمحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا الدفعات المقدمة، كما لا يسري التجاوز علي المبالغ الأخري، بخلاف مُقابل التأخير والضريبة الإضافية وقوانين الدمغة والدخل والمبيعات والقيمة المضافة ، ويلزم بها الممول أو المُكلف (كالتعويضات).