تعد شهادة الشهود احد طرق الاثبات الهامة والتي تستخدم في إثبات الأعمال المادية والتصرفات القانوينية التي لا تزيد قيمتها عن نصاب معين.
وقدنظم أحكامها الموضوعية في قانون الإثبات ف المواد من 10 إلى 98 والحالات التي تقبل فيها شهادة الشهود كدليل بحسب الأصل . وهي :-
– الوقائع المادية .
– التصرفات التجارية .
– التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنية .
والحالات التي لا تقبل فيها شهادة الشهود إلا لعى سبيل الأستثناء وهي :-
– وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
– وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي .
– فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يبد للدائن فيه .
أما في الأحوال التي يشطرت فيها القانون الكتابة باعتبارها الدليل الوحيد الجائز القبول في الاثبات كما في عقد الصلح والتحكم . فقد أختلف الشراح فيها . فالبعض أجاز الأستعاضة عن الدليل الكتابي الكامل بمبدأ الثبوت الكتابي تكملة شهادة الشهود والقرائ . والبعض الأخر قرر عدم جواز ذلك. لكننا نرى ان هذا لا يجوز اذا كان دور الكتابة اقرب إلى تقرير شرط تكميلي كما هو الحال في عقد الصلح .
وبالعكس تجوز الأستعاضة عن الدليل الكتابي بمبدأ الثبوت الكتابي في عقد الكفالة حيث يكون دور الكتابة قاصراً على مجرد الاثبات فحسب.