تعد شهادة الشهود احد طرق الاثبات الهامة والتي تستخدم في إثبات الأعمال المادية والتصرفات القانوينية التي لا تزيد قيمتها عن نصاب معين.

وقدنظم أحكامها الموضوعية في قانون الإثبات ف المواد من  10 إلى 98 والحالات التي تقبل فيها شهادة الشهود كدليل بحسب الأصل . وهي :-

– الوقائع المادية .

– التصرفات التجارية .

– التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنية .

والحالات التي لا تقبل فيها شهادة الشهود إلا لعى سبيل الأستثناء وهي :-

– وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

– وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي .

– فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يبد للدائن فيه .

 

أما في الأحوال التي يشطرت فيها القانون الكتابة باعتبارها الدليل الوحيد الجائز القبول في الاثبات كما في عقد الصلح والتحكم . فقد أختلف الشراح فيها . فالبعض أجاز الأستعاضة عن الدليل الكتابي الكامل بمبدأ الثبوت الكتابي  تكملة شهادة الشهود والقرائ . والبعض الأخر قرر عدم جواز ذلك. لكننا نرى ان هذا لا يجوز اذا كان دور الكتابة اقرب إلى تقرير شرط تكميلي كما هو الحال في عقد الصلح .

وبالعكس تجوز الأستعاضة عن الدليل الكتابي بمبدأ الثبوت الكتابي في عقد الكفالة حيث يكون دور الكتابة قاصراً على مجرد الاثبات فحسب.