1- الإجراءات أمام محاكم الجنح والمخالفات:

تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي أمر إحالة من قاضي التحقيق أو مستشار الإحالة أو بناء علي تكليف بالحضور من النيابة العامة أو المدعي إذا كان الإدعاء المباشر جائزا ( م232/1 )

الأصل يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد :

والأصل :

أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد فإذا حضر المتهم وطلب إعطاء ميعاد لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر

الاستثناء :

في جميع الجنح المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع عشر من قانون العقوبات وجنح السب والقذف وإفشاء الأسرار الواقعة بواسطة الصحف والجنح المنصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر يكون تكليف المتهم بالحضور قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد عدا مواعيد المسافة .

وتتلخص الإجراءات أمام محاكم الجنح والمخالفات في الآتي :

أولا : إثبات حضور الخصوم والشهود:

ويكون ذلك بأن يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة علي الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتطلع المحكمة علي بطاقته الشخصية للتأكد من هذه البيانات ولا يترتب علي البطلان علي عدم سؤال المتهم عن شيء من ذلك وحضور المتهم بنفسه أمام محاكم الجنح ليس بواجب بل يكفي أن يحضر وكيلا له بدلا منه كقاعدة عامة

ولكن حضوره بشخصه يكون وجوبيا في الحالات

إذا كانت العقوبة المقررة لجنحة هي الحبس والتي يكون الحكم الصادر فيها واجب النفاذ ولو مع حصول استئنافه وبشرط ألا تكون

1- الدعوى قد رفعت بطرق الإدعاء المباشر وحالات النفاذ الوجوبي لأحكام وردت في المادة 463 من قانون الإجراءات وهي الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو علي متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر.

أمام المحكمة الاستئنافية إذا كان الحكم المستأنف صادرا بعقوبة الحبس. 2-

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بحضور المتهم شخصيا

وإذا سمحت المحكمة بحضور بوكيل في أحوال الحضور الوجوبي للمتهم بشخصه فإن الحكم الصادر يكون غيابيا ويجوز الطعن فيه بالمعارضة ولو كان صادرا من محكمة استئنافية .

أمام محكمة الجنايات باعتبار أن الأحكام الصادرة منها تكون واجبة النفاذ . 3-

وحضور المتهم للجلسة يكون بدون أغلال أو قيود

ويمكن للمتهم أمام محاكم الجنح أن يستعين بمحام فحضور محام معه لم يشترطه القانون لصحة انعقاد المحكمة كما هو الحال في الجنايات فالأمر متروك لتقدير المتهم  نفسه

ثانيا : تلاوة التهمة وطلبات الاتهام  بعد الانتهاء من إثبات حضور المتهم والشهود تطلب من أمين سر المحكمة أن يتلو التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور علي حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباته .

2-الإجراءات أمام محاكم الجنح الاستئنافية :

تتلخص إجراءات الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة في الآتي

أولا : تلاوة تقرير التلخيص

يقوم أحد أعضاء الدائرة التي أوكل إليها الحكم في الاستئناف بإعداد تقرير موقع عليه منه يتضمن ملخصا لوقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت

ويسمح هذا التقرير لباقي الأعضاء بالإلمام بوقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ويجب أن يكون هذا التقرير قد حرر كتابة ولا يغني عنه التلخيص الشفوي للواقعة

ولا يلزم أن يشتمل التقرير علي جميع وقائع الدعوي وكافة أدلة الثبوت والنفي

وإعداد التقرير وتلاوته هو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته البطلان

وتجب إثبات تلاوة التقرير من جديد إذا فتح باب المرافعة في الدعوي وعدم إعادة تلاوته تعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه البطلان

ثانيا : نظر الدعوي

بعد تلاوة التقرير تسمع أقوال المستأنف ( المتهم أو المدعي المدني أو النيابة ) والأوجه التي يستند إليها في استئنافه

وبعد سماع المستأنف يسمع باقي الخصوم مع مراعاة أن يكون المتهم آخر من يتكلم حتى ولو كان هو المستأنف وسمعت أقواله أولا

ثالثا : سماع الشهود وتحقيق الدعوي :

الأصل :

أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجراء تحقيق نهائي بالجلسة فلها أن تصدر حكمها بعد أن تسمع المستأنف والخصوم وبعد إطلاعها علي الأوراق

فالمحكمة ليست ملزمة بسماع الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ولذلك لا يجوز أن يكلف الشهود بالحضور إلا إذا طلبت المحكمة ذلك

الاستثناء :

واستثناء من ذلك يجب علي المحكمة أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ولم يسمعوا أمامها ( لرفض هذه المحكمة سماعهم رغم طلب المتهم لذلك مثلا )  إلا إذا تنازل المستأنف عن سماعهم فليس هناك ثمة إلزام علي المحكمة في سماعهم .

وهذا كله لا يمنع المحكمة إذا ما رأت ضرورة لذلك أن تستوفي كل نقص تراه في تحقيقات محكمة أول درجة أو أن تسمع من تري سماعه من الشهود.

3-الإجراءات أمام محكمة الجنايات :

الأصل أن تتبع أمام محكمة الجنايات نفس الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك.

وتحيل في بيان تلك الإجراءات إلي ما سبق ذكره من إجراءات أمام محكمة الجنح والمخالفات علي أن نتناول في السطور التالية الإجراءات الخاصة بمحكمة الجنايات .

أولا : ضرورة حضور مدافع عن المتهم بجناية :

ترجع هذه الضرورة إلي خطورة الجناية والعقوبة المترتبة عليها

فإذا لم يعين المتهم محاميا كان واجبا علي المحكمة أن تعين له محاميا للدفاع عنه

والمحامي العام أو قاضي التحقيق الذي يصدر قرارا بإحالة المتهم بجناية إلي المحكمة يجب عليه أن يعين له محاميا من تلقاء نفسه فإذا رأي المتهم اختيار محام آخر له فيجب علي المحكمة أن تستجيب لطلب التأجيل الذي يتقدم به لحين حضور محاميه الموكل

ويلزم القانون محامي المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات بالدفاع عنه سواء أكان معينا أم موكلا من قبل المتهم وإلا جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها في حالة إخلاله بذلك كما لو يحضر الجلسة بنفسه ولم ينب عنه غيره

ثانيا : إجراءات محاكمة المتهمين الغائبين أمام محكمة الجنايات

قررت المادة 384 جواز نظر الدعوي غيابيا من محكمة الجنايات وذلك إذا صدر أمر بإحالة المتهم بجناية ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا وهذا ليس إلزاما عليها فيجوز لها تأجيل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور لاسيما أن حضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ليبدي عذر المتهم في عدم الحضور وقبلت المحكمة عذره .

وإذا رأت المحكمة أن تحكم في الدعوي في غيبة المتهم فعليها أن تتلو أمر الإحالة في الجلسة ثم تتلو الأوراق المثبتة لإعلان المتهم ثم تبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالها وتسمع المحكمة للشهود إن رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى .