النص القانوني :

المادة (179) مدني :

 ” كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عمّا لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد

المادة (180) مدني :

” تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق

تعريف الاثراء بلا سبب :

مبدأ الاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لنص الماده ١٧٩ من القانون المدني :
( هو كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد  )

اركان الاثراء بلا سبب :

للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

إثراء المدين : ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق ، وهذا هو مصدر التزامه بالرد ، فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء ، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله ، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.

افتقار الدائن:  وهو ما يقابل إثراء المدين ، فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب .

كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره ، فالجار هنا قد أثرى ، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر ، بتعبير آخر ” يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء ” وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال .

انعدام السبب القانوني:  لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب ، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه ، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء ، وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود ، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب ، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول ، وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يُلزم بالرد .

الآثار القانونية للإثراء بلا سبب :

تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض ، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب.

ولهذه الدعوى طرفان :

المدعي : وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية .

والمدعى عليه : وهو المدين أي المثري ، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية ، وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين ” إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً ، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم ”

وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين :

إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه  المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض .

ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن ، كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه بالمدعي .

والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم .

تطبيقات الإثراء بلا سبب :

لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات:

الفُضالة ، ودفع غير المستحق .