اولا : ماهية الحبس الاحتياطي:  لم يضع التشريع المصري تعريفا محددا للحبس الاحتياطي

انما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى كتابات الباحثين القانونين :

– تعريف الأستاذ الدكتور نجيب حسنى ” سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون ” .

– وعرفه الدكتور المرصفاوى بأنه ” إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية ” .

– كما تضمنتها التعليمات العامة للنيابات على النحو التالي ” الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة ” .

ومن مجمل هذه التعريفات يمكن لنا إبراز مضمون الحبس الاحتياطي فهو ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد و التجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات ، كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطي وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق ، كما تظهر بجلاء علته والغاية منه .

ثانيا : مبررات الحبس الاحتياطي :-

يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات في أداء ثلاث وظائف :-

1- الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :-

فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب  .

2- الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن  :-

حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجني علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية  .

3- الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق  :-

وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التي يمكن إجمالها في النقاط التالية: – بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق  .

– المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة .

– منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .

ثالثا : مدد الحبس الأحتياطى  :-

1 – مدة الحبس الاحتياطي في مواد الجنح :-

لا تجاوز 3 شهور وتكون الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر، و يجب عرض أمر الحبس على محكمة الموضوع خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة .

2 – مدة الحبس الاحتياطي في مواد الجنايات :-

لا تجاوز 5 شهور .

وفي جميع الاحوال مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى ستة أشهر في الجنح وسنة ونصف في الجنايات و سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام .

رابعا : استئناف قرار الحبس والإفراج  :-

ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية :-

” يكون ميعاد الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض “

 

وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى الثانية الثالثة :-

” يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة  .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة  .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم ، وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة “

وعليه فللمتهم الحق قي استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد فترة الحبس أياً كانت الجهة التي أصدرته ، وللنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية .

وقرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وقرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات ، أما قرار محكمة الجنايات فيستأنف أمام محكمة الموضوع .