الفضالة بشكل مبسط ؟؟

ويقصد بالفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص آخر دون إلزام عليه بذالك ، كأن يقوم شخص بجني محصول أرض جاره المسافر، ففي هذه الحالة الفضولي يقوم بهذا العمل ليحقق منفعة لجاره مع أنه لا يوجد إلزام قانوني يوجب عليه القيام بذالك ، وبذلك تختلف الفضالة عن الاثراء بلاسبب .
لذا تختلف الفضالة عن الوكالة فالتزامات الفضولى مصدرها واقعة قانونية والتزامات الوكيل مصدرها عقد الوكالة كذا فالفضالة اوسع نطاقا من الوكالة لان الاولى يمكن ان تكون تصرف قانونى او عمل مادى بينما الثانية تقتصر على التصرف القانونى ومع ذلك تنقلب الفضالة إلى وكالة في الفرض الذى يقر فيه رب العمل لما قام به الفضولى احكام نقض هامة ومتعلقة بالفضالة

– يشترط لقيام الفضالة على ما تقضى به المادتان 188 ، 189 من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدى لهذا القانون

أن يكون ما يتصدى له الفضولى شأناً عاجلاً فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أى أن يكون العمل الذى يقوم به الفضولى من الشئون التى ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولى ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولى حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع .

لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً ، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة ، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة ، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف , وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولى باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1188 لسنة 53 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 386 ق 58)
– الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 و 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر . ( مادة 188 ، 189 مدنى )
(الطعن رقم 562 لسنة 40 ق جلسة 1977/4/18 س 28 ص 970 )
– اذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فانه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. ( المادة 179 مدنى)
( الطعن رقم 331 لسنة 35 ق جلسة 1969/7/3 س 20 ص 1101)
– الفضالة ـ على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى ـ تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، وإذ كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى علي الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ( الشريكة الموصية فيها ) ، فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها ، لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم . الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل .
( مادة 188 ، 699 مدنى )
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ص 1002)
– الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
( المادة 190 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادتان 103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 1957/2/28 س 8 ص 176)
– متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى         ( القديم ) كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها والخسارات التى خسرها ، والتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الاثراء على حساب الغير ، اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى ولا يتوقف الالتزام على ارادة رب العمل ، ومن ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل.
( المادة 144 ق مدنى قديم تقابل 188 مدنى جديد )
( الطعن رقم 350 لسنة 20 ق جلسة 1953/2/12 س 4 ص 476)