جريمة تحريض المارة في الطرق العامة او في أي مكان مطروق علي الفسق بأشارات أو اقوال تعد من الجرائم التي خصصها القانون لحماية حياء الناس بالطرق العامة حفاظا علي الحشمة والحياة العامة ويهدف القانون من ذلك الي معاقبة كل من يقوم بعمل إشارة او قول ينطوي علي إيماءات جنسية منعكسة علي الممارسة الجنسية لان من شأن ذلك عندما يقع في طريق عام او مكان مطروق ان يخدش حياء العين بما تراه من إشارات او حياء الأذن بما تسمعه من أقوال وقد تناول القانون المصري هذه الجريمة وحدد لها العقوبة في المادة 269 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة علي الفسق بأشارات او اقوال . فإذ عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها ويتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة )
أولا : أركان جريمة تحريض المارة علي الفسق :
تتكون هذه الجريمة من ثلاث اركان لابد من ان تتوافر حتي يمكننا القول بوجود جريمة .
[1]  تحريض المارة علي الفسق  :
التحريض هو دعوة المجني عليه او لفت نظره او سمعه لافكار معينة تحرض علي الفسق او تأثر عليه نفسيا لتنفيذ هذه الافكار . أي انها محاولة لاقناع المجني عليه بما يريد الجاني   وهذه الجريمة تقع حتي ولو لم تنجح هذه المحاولة في احداث اثرها  .
وهذا التحريض يقع بأحدي وسيلتين وهما القول او الاشارة :

والقول هو الوسيلة المالوفة في الطرق العامة ويقصد بها جميع الالفاظ الشفوية الصادرة من المتهم . أما الإشارة فهي كل حركة او إيماءة  يقصد بها المتهم بلوغ مقصده  .

[2]  وقوع التحريض في طريق عام او مكان مطروق  :
وحتي يمكننا القول بوجود جريمة فلا بد ان تقع أفعال التحريض في طريق عام او مكان مطروق والمقصود من ذلك هو توافر العلانية التي يتطلبها القانون ويكفي لكي تتوافر هذه العلانية ان تقع أفعال التحريض في طريق عام حتي ولو كان لا يسير فيه وقت وقوع الجريمة غير المتهم والمجني عليه والمكان المطروق يمكن ان يكون محلا تجاريا  او صناعيا  او ملهي او معرض او نادي خاص . أي انه أي مكان يعتبره القانون مكان عام  .
[3]  اتجاه  إرادة المتهم الي ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك ( القصد الجنائي ) :

والمقصود هو تعمد عمل الجريمة . أي اتجاه إرادة المتهم الي فعل الاقوال او الاشارات التي تحرض المارة علي الفسق في طريق عام او مكان مطروق وهو يعلم ان أقواله أو اشاراته تحمل معني التحريض علي الفسق . وبالتالي فلا يقبل من المتهم في هذه الجريمة ان يدعي أن اقواله او إشاراته كانت علي سبيل المداعبة  .

وكذالك الاقوال والافعال التي يقوم بفعلها الجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتحريض على الفسق .
ثانيا : عقوبة تحريض المارة علي الفسق :
وضع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي شهر لكل من يرتكب جريمة تحريض المارة علي الفسق .
ثم شدد القانون العقوبة علي المتهم وجعلها الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر مع الغرامة التي لا تزيد عن خمسين جنيها اذا عاد المتهم الي إرتكاب نفس الجريمة مرة أخري خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي . بل ولم يكتفي بتشديد العقوبة بل امر بوضع المتهم بعد قضاء مدته تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المحكوم بها  .
ويرجع السبب في تشديد القانون للعقوبة اذا عاد المتهم الي ارتكابها مرة اخري الي ان هذا يدل علي ان المتهم لم يتعظ ولم يرتدع عن افعاله بالرغم من معاقبته عن الجريمة الاولي  .