اولا : النص القانوني :-

تنص المادة 340من قانون العقوبات على الاتي :

” كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير ”

ثانيا : تعريف خيانة او اسائة الائتمان وشروطه :-

والمادَة سالفة الذكر تُجرم فعلين الأول خيانة الأمانة فى ورقة ممضاة أو مختومة على بياض وهو قيام الخائن وكتابته فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالص ، وأما الثانى هو استحصال شخص أخر غير الذي اؤتمن على الورقة  بأى طريقة  وكتب فوق البياض الذى فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة ،  فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

ولابد من توافر ثلاثة شروط لهذه الجريمة:

1- وجود ورقة ممضاة أو مختومة على بياض .

2- أن تكون الورقة قد سلمت إلى الجانى على سبيل الأمانة .

٣- فعل الخيانة بالكتابة فى البياض .

4- القصد  الجنائى .

ثالثا : اركانة جريمة خيانة الائتمان :-

الركن الاول : الركن المفترض :-

ويتمثل هذا الركن في وجود ورقة ممضاه او مختومة على بياض سلمت الي الجاني على سبيل الامانة ولا يقصد ” وفقا لاحكام محكمة النقض ” بالبياض خلو المحرر تماما من اية بيانات فوق التوقيع بل قد تكون هناك بيانات محررة في الاعلى ويوجد اماكن وفراغات بيضاء في الورقة .

الركن الثاني : الركن المادي :-  ويتمثل هذا الركن بالنشاط الاجرامي الذي يرتكبه الجاني وهو فعل الخيانة بملئ البيانات المتروكة على بياض اضرارا بالمجني عليه ليكونتحت يده سند دين او مخالصة ابراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة .

الركن الثالث : الركن المعنوي :- يتمثل هذا العنصر في القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة فيجب ان تتجه ارادة الجاني الي ملئ البيانات التي تثبت التزاما على عاتق المجني عليه عن علم بانه ياتي عملا ضارا بالمجني عليه او احتمال الضرر القائم ويتضح من ظروف ومقتضيات لدعوى وستنداتها قيام المجني عليه بهذا الفعل عن عمد للاضرار بمصلحة المتهم والذج به في هذا الاتهام .