اولا : النصوص القانونية

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : تنقضي الـدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصـدور حكـم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

نصت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ، بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .

ثانيا : قضـاء النقض في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هـو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكـون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ ، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ، فإذا كان الـذي يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، وهـي أنـه يعول في معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هي بظروفهـا وأركانهـا و بشخص المجنى عليه فيها غير الواقعة السابقة التي صدر فيها الحفظ ، وهـي أنـه أدار بيتاً للدعارة بدون إخطار ، فإنه وإن كان ثبوت إحضـار المـتهم أشخاصـاً متعددين إلى منزله لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار في جريمة إدارة المنزل للدعارة ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في أركانها و باقي ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسـبه الزوجـة مـن الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصـفـان فـي القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامي واحد ، ومتى كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حق .

( الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ١٤ ق ، جلسة 1/5/1944 )

لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط إتحاد السبب في الدعويين ، ويجب للقول بإتحاد السـبب أن تكـون الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي كانـت مـحـل الحكـم السابق ، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحـق المعتدى عليه ، فإذا أختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشـاط إجرامـي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكـون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.

( الطعن رقم ١٥١٤ لسنة 16 ق ، جلسة 17/6/1946)

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بعدم جواز نظـر الـدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضـوع و مـع ذلـك أصدرت حكمها في الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له وترد عليه ، فإن حكمهـا يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 1156 لسنة ١٧ ق ، جلسة 12/5/1947 )

إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هي قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل ، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك ، ولكن كان يبين من الطعن الذي قدمه المتهم في ذلك الحكم إلى محكمـة الـنقض ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتـاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ، وبوشر التحقيـق ورفعـت الدعوى بعدئذ على المتهم ، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهمـاً وإذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.

( الطعن رقم 1563 سنة 19 ق ، جلسة 24/4/1950 )

إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة والمنسوب إليـه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التي سبق أن حوكم من أجلها في قضايا عدة قضـى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى ، فإن هذا الدفاع يعتبر جوهريا من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيهـا ولـذا يجب على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه فإن لم تفعل وقضت بإدانة المتهم دون أن تعرض في حكمها إلى هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقصه .

( الطعن رقم ١٠١٧ لسنة ٢٤ ق ، جلسة 19/10/1954 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصـر الحكـم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى أجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خـارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم ٢٤٠٥ لسنة ٣١ ق ، جلسة 12/6/1962)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشـترط لقبولـه أن تكـون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغيـر تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم ۱۷۰۸ لسنة 33 ق ، جلسة 10/3/1964 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصـر الـحـكـم

مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم ۲۱۱۱ لسنة33 ق ، جلسة 19/5/1964 )

لا يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي .

( الطعن رقم 316 لسنة 36 ق ، جلسة 18/4/1966 )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجـوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه – أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق – بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعی.

( الطعن رقم ١٦٢١ لسنة 37 ق ، جلسة 9/10/1967 )

يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية ، أن يكـون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحـدد موضـوعها وسـببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معـين ، فإنـه لا يعيـب الحـكـم المطعون فيه إلتفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – الذي أبداه الطاعن – طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .

( الطعن رقم ٧٨١ لسنة 39 ق ، جلسة 6/10/1969 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي .

( الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤١ ق ، جلسة 18/10/1971 )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العـام وتجـوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذ كان البين مما جرى به منطوق الحكـم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة في مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، أما وهي لم تفعل فـإن حكمهـا يكون معيباً بالقصور الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمـال رقابتهـا علـى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

( الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٤٢ ق ، جلسة 30/4/1972)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجـوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق ، بغير حاجـة إلى تحقيق موضوعي .

( الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٤٢ ق ، جلسة 29/1/1973)

مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وان يكون بـين هـذه المحاكمـة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في الموضـوع والسـبب وأشخاص المتهمين ” ثانياً.” أن يكون الحكم صادراً في موضوع الـدعوى سـواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها – أما إذا صدر الحكم في فاصلة في الموضوع ، فإنه لا يجوز حجية الشئ المقضي به ، ومن بين ذلك الأحكام التي تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فـي النـزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

ولما كانت الدعويان الحالية والمضمومة وإن اتحدتا في السـبب والموضـوع والأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرهـا لسابقة الفصل فيها بالحكم الإبتدائي الصادر في الدعوى المنظورة ، مما لا يعتبـر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يجوز حجية الشـئ المحـكـوم فيـه وتنقضى به الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظـر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يسـتوجب نقضـه والإحالة

( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق ، جلسة 11/6/1973)

إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية – أو بعدم جواز نظرها – لسبق صـدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلهـا هـي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ

ولما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائي رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة ، وإذ كانت لكل من واقعتـى السـرقة والضـرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع

معها القول بوحدة السبب في كل ، فلا يكون لهذا الـدفع محـل ويكـون الحكـم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه .

( الطعن رقم 767 لسنة 43 ق ، جلسة 4 /12/1973 )

الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعـة غيـر الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .

لما كان ذلك – وكان الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد رئيس نيابة أسيوط أصدر بتاريخ 9 فبراير سنة 1969 أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الـدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للأسلحة و الذخيرة المضبوطة أثـر الحـادث تأسيساً على ما استبان من التحقيق من أن مكان ضبطها لا يخضع لسـيطرة أحـد معين من المتهمين الأمر الذي لا يمكن معه إسناد إحرازها إلى أحد منهم فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك الأمر الصادر من النيابة العامة والذي له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً ولم يلغ قانوناً ودان المحكوم عليه بجريمة إحراز تلك الأسلحة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبـه ويوجـب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتي إحراز السـلاح والذخيرة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه في شأنهما.

( الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٤٤ ق ، جلسة7/4/1974)

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقضى برفضه في قوله : ” إن الواقعة التـى دارت حولهـا المرافعـة وتناولها الخصوم إثباتاً ونفياً وعرض لها الحكم المستأنف هي أن المتهم ” الطاعن بدد المبالغ المبينة بالتحقيق وبالقرارات الصادرة من محكمة الأحـوال الشخصية

إليه بوصفه وصيا على قصر المرحوم . …. ولما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه في الدعوى الراهنة وهـي أنه بعد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق وقرارات محكمة الأحوال الشخصية والمسلمة الأمر الذي تنطبق عليـه المـادة 341 عقوبات فإن السبب في الدعويين يكون مختلفاً ويكون الدفع بعدم قبـول الـدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله خليقاً بالرفض ” .

لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم في الدعوى رقم . . . وهي أنه إمتنع بقصد الإساءة عن تسليم أموال القصر … … أمواله بعد إنتهاء الوصـابة عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ .

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية رقم …… يبين منه أن واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الـدعوى المطروحـة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتـع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين فإنه يكون قد فصل في مسألة ، موضـوعة تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٤٥ ق ، جلسة 24/11/1975 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بـأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٤٥ ق ، جلسة 24/11/1975 )

متى كان الدفع بعلم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها  فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور

( الطعن رقم 1851 لسنة ٤٥ ق ، جلسة 23/2/1976)

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتهـا تأسيسا على انها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة ١٩٧٢ آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا وقضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطـاعن بحجيـة حكم البراءة المذكور في الدعوى الحالية.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عـن واقعـة معيـنة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعـة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبـر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فـي ذات الواقعـة . متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب .

ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم على إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضـوع

الدعوى المماثلة ، وما قد يترتب عليه ان صح نفيه لها – من تغييروجه الراي في هذه الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الأخرى – ولو لم تقرر بالطعن بالنقض – طبقا للمادة ٤٢ من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ في شان حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجـه النعى بها وحسن سير العدالة

( الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة 45 ق ، جلسة28/3/1976)

لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مـن النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وكان البين أن الطاعن اقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان .

( الطعن رقم 468 لسنة 46 ق ، جلسة 4/10/1976 )

أنه وإن كان الدفع جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العـام وجائزا إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كانـت مـدونات الحـكـم

المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكـم القانون وتطبيقه ، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بالجلسة وبعـد فـوات

الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .

( الطعن رقم ٨٣٤ لسنة 46 ق ، جلسة 10/1/1977 )

العبرة بما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذي قام فيه بعملية ” التشطيب ” – موضوع الدعوى الراهنـة –

المباني التي كانت محلا للدعوى السابقة المشار إليها وهل كانت عملية “التشطيب – قبل الحكم نهائيا في تلك الدعوى أو بعده

( الطعن رقم ٤٣٢ لسنة 48 ق ، جلسة 33/10/1978 )

 لما كان القانون رقم 363 لسنة 1956 – بتنظيم تحصـيل رسـوم الإنتـاج والاستهلاك على الكحول – قد نص في البند “1 ” من المادة ١٨ منه علـى انـه تعتبر مادة مهربة وتضبط ” 1 ” الكحول والسوائل الكحولية المنتجة في معامـل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة وكذلك المواد الأولية التي توجد فيه ممـا يمكن استعماله في صناعة الكحول ” وكان مفاد نص هذه المادة أن مجـرد كـون الكحول منتجاً في معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للقانون يعتبر مـادة مهربـة ويضبط ويشكل مخالفة لأحكام القانون آنف الذكر معاقباً عليهـا بمقتضـى أحـكـام المرسوم بقانون ٣٢٨ لسنة ١٩٥٢ ، ومن ثم يسوغ القول بأن فعل عرض كحول – غير مطابق للمواصفات – للبيع ، أو مصنع غير مرخص به وبالتالي مهرباً . أداء رسوم الإنتاج ، ومن ثم فإنه من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ويعني ذلك أن تلتزم المحكمة في هذه الحالة بأن تقضى في الفعل على أساس وصفه الأشد وتصرف النظر عن سائر أوصافه ، مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل في ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائيـة وعليها أن تحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد منها ، وهي متى أصدرت حكمهـا في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بنـاء على تغير الوصف القانوني للجريمة ، وذلك على ما سجلته المادتـان 454 و455

من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه .

لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة التي طلبت سلطة الاتهام محاكمة الطاعن عنها في الجنحة رقم ٢٩٥٠ لسنة ١٩٧١ جرجا – موضوع الطعن الماثل – سبق أن أطرحت على المحكمة – التي خولها القانون سلطة الفصل فيها – في الجنحة رقم ١٤٠٨ لسنة ١٩٧٠ جرجا وأصدرت فيها حكماً نهائياً ضد الطاعن ، فـان المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى – بوصف آخر للفعل وفصلت في موضـوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة – عملا بنص المادة ٢٩/١ مـن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسـابقة الفصل فيها نهائياً في الجنحة رقم 1408 لسلة ١٩٧٠ جرجا .

( الطعن رقم 1668 لسنة 48 ق ، جلسة ١٧/٦/١٩٧٩)

لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجـه لإقامـة الدعوى الجنائية جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، بما ينبغي معه على محكمة ثاني درجة – وقد حملتـه مدونات الحكم الإبتدائي فأصبح واقعاً مسطوراً به ، قائماً مطروحاً على المحكمـة عند نظر الاستئناف – أن تمحصه – بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليـه بمـا يدمغه ، أما وهي لم تفعل وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الطـاعن عـن الجريمة المسندة إليه وألزمته بالتعويض المطلوب ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة 50 ق ، جلسة 8/4/1981 )

من المقرر  ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق، جلسة 13/10/1981 )

الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيـده القانون بدليل معين ينص عليه

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981)

لا يشترط أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منهـا ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينـه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحـدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت اليه

( الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة ٢٠٦/١ مـن قـانون

العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة يـل يكفـى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه .

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

من المقرر انه لا يلزم أن يتحد الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من اركان جريمتي التقليد والتزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليهـا ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تسـتخلص ذلـك مـن ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسـها ، مـا يسـوغ الاعتقاد بوجوده

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

الاشتراك بطريق الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليـه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشـترط لقبولـه أن تكـون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغيـر تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 13/10/1981 )

أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعـادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم کـان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.

( الطعن رقم ٤٤٦٠ لسنة ٥٢ ق ، جلسة 2/12/1982 )

لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيهـا دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والـدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمرارا للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمـال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى أساس الدفع أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصـور ممـا يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا علـى واقعة الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه والإحالة

( الطعن رقم 6956 لسنة 53 ق ، جلسة 24/4/1984 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شانه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه

( الطعن رقم ٢٥٠٥ لسنة ٥٤ ق ، جلسة 4/12/1984 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه إلى قبولـه بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة 55 ق ، جلسة 9/1/1986 )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظـر الـدعوى الجنائيـة لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ مستعجل …….. على أسـاس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ حـرر ضـد صـاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصـادر فـي تلـك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية ، ولم يستظهر مـا إذا كانـت الأتربة موضوع الدعوى رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ يجرى نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مـع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي أجرى فيـه نقـل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على مـا إذا كانـت هـذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صـدور الحكم في الدعوى رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ أم لا ، فإن الحكم المطعـون فـيـه يـكـون

مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة 55 ق ، جلسة 15/1/1986 )

لما كان الدفع – بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر بعـدم وجود وجه لإقامة الدعوى – المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، فإن الحكم المطعـون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له و رداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.

( الطعن رقم ٤٣٦٣ لسنة ٥٦ ق ، جلسة 21/12/1986 )

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كـان متعلقـاً بالنظام العام وتجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبولـه أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولـه بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائيا ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مـن مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقـه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.

( الطعن رقم 8249 لسنة ٥٤ ق ، جلسة 6/11/1986 )

لما كان طرح واقعة ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون ان يؤدي عنه رسوم الإنتاج وصدور حکم نهائي ببراءته منه تأسيسا على بطلان الدليل المستمد من الضبط -على السياق المتقدم – يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد ، لما هو مقرر من انه لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمـة . وذلك تطبيقا لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته.

( الطعن رقم ٤٤٣٨ لسنة ٥٦ في ، جلسة 17/12/1986 )

لما كانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضـى الدعوى الجنانية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكـم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فـلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .

( الطعن رقم ٨٤١٨ لسنة ٥٨ ق ، جلسة 8/3/1989 )

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وأن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تحمل مـنونات الحكـم مقومات صحته

( الطعن رقم ٨٤١٨ لسنة ٥٨ ق ، جلسة 8/3/1989 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدى لها ، ان تتحرى

حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه

( الطعن رقم 1218 لسنة ٥٨ ق ، جلسة 5/12/1988 )

لما كان من المقرر أن النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضـاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلـة فـي اختصاص القضاء العسكرى طبقا للمواد ۱ ، ۲۸ ، ۳۰ من القانون رقم ٢٥ السـنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، وكان الطاعن لا يدعى عدم اختصـاص القضاء العسكري بالدعوى محل الطعن الماثل .

ولم ينازع في صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشـر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة . ، وكان يشترط للجوء إلى طريق الادعاء المباشر إلا يكون هناك تحقيق مفتوح ما زال قائما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الـدعوى العموميـة لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية – وهو في حقيقته حكم بعدم قبـول الدعويين الجنائية والمدنية – لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القـانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وبان في قضاء الحكم بعدم قبول الـدعويين الجنائيـة و المدنية سـب لاختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى في لا محل له

[ طعن رقم ٤٥٥٠١ ، لسنة القضائية ٥٩ ، جلسة(10/5/1998)

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور امر النيابة العامه بأن لا وجه لاقامتها هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ويتعلق بالنظام العام ، وهو من الدفوع الجوهرية ، فيتعين على المحكمة ، متى أبدى أمامها ان تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، كما أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى ، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً لم لم يكن ، وإذا كان مفاد نصوص المواد ۱۲۷ ، ۲۱۰ ، ۲۳۲ فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يقيد المدعى بالحقوق المدنية ، فلا يجوز له أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وكل ما له حق الطعن في ذلك الأمر أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة في مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، وينبنى على قبول الطعن إلغاء الأمر وإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تبرير إطراح هذا الدفع – على خلاف صحيح القانون – إلى أن قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق بعد مباشرتها التحقيق في الشكوى ليست له حجية مانعة لمن تقدم بها من اللجوء للادعاء المباشر ودون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر وذلك ببحث توافر شرائط الدفع في الواقع المعروض وإجراه ما قد يلزم من تحقيق للقطع بحقيقة الأمر فيه ، فإن الحكم يكون قد أخطا صحيح القانون خطأ أسلسه إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم ١٣٤٧٦ لسنة ٦٤ق – جلـسة 5/2/2000)

لما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضـوع والسيب ، ويجب القول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المنهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحـدة السـبب فـي الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحـد معهـافي الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسـلة وقـائع متماثلـة ارتكبها المتهم لعرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعنين ذاتيـة خاصـة وطروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اختلاف ذائية الواقعة محل الدعوى الراحة . وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافا تتحقق بـه هذه المغابرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضی به من رفـض الـنفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل بها

( الطعن رقم ٢٨٩٠٩ لسنة 67 ق – جلسة 7/5/2000)

لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مـرتين ، ذلـك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن فعل واحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالـة ، وكانـت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائبة تنص على أنه ” تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكـم لـهـاتي فيهـا بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا تجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون ” وكان من المقرر أيضا لى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يتعين على المحكمة متى أبدى أمامها ان تتحرى حقيقة الواقع بشانه وان تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوعا إلى غاية الأمر فيه لما كان لك ، وكان الثابث من محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستنافية أن الطاع يقع بعدم جواز نظر الدعوى لنسيق الفصل فيها بالبراءة في الجنحـة رقم…..السنة ١٩٨٤ جنح مركز قليوب والتي الحسم أمرها نهاليا بالحكم الصادر في 30 من يناير سنة ١٩٨٦ ، ومع أن المحكمة الاستئنافية أمرت بضم هذه الجحـة وتأجلت الدعوي لهذا السبب أكثر من مرة ، إلا أنها أصدرت حكمها المطعون فيـه بحر صمها وقضت برفض هذا الدفع دونما إقامة قضائها على ما يحمله ، وبذلك إذا حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم ١٥٠١١ لسنة 61 ق – جلسة 8/10/2000 )

 من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الـدعويين أن تكـون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكابها المتهم لغرض واحـد ، إذا کان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، كما أنه من المقرر أنـه يجـب لقبول الدفع بقوة الشئ المحكوم به أن يكون موضوع الدعوى الثانيـة هـو نفـس موضوع الدعوى السابق الفصل فيها .

لما كان ذلك ، وكان البين من جناية الكسب غير المشـروع أن موضـوعها مغاير لموضوع الدعوى الماثلة التي خصصـت لمحاكمـة المـتهم الأول وبـاقي المتهمين عن واقعة القيام بالشروع في دمغ مشغولات ذهبية أجنبيـة الصـنع بلـغ وزنها واحد وثلاثون كيلو جراماً وتسعمائة جرام بطريقة غير مشروعة مقابل رشوة ، ومن لم تتحقق المغايرة بين الواقعين التي يمتنع معها إمكان بوحدة السـبب في كل منهما بما يكون معه الدفع المثار في هذا الصدد على غير أساس من الواقع أو القانون

( الطعن رقم 30639 لسنة ٧٣ ق – جلسة 23/4/2003 )

 لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصـل فيها و اطرحه في قوله ……… ……… أن الحكم الذي تنقضـى بـه الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فإن مجازاة المتهم إدارياً عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهده لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع…. …… لما كان ذلك ، وكـان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون امكان محاكمته أمـام المحـاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة فـ تكون من هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفى السبب وفي الخصوم ، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداها قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للأخرى ، وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون.

(الطعن رقم ١٥٨١۰ لسنة ٧٤ في جلسة 21/12/2004)

لما كان الحكم ف عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصـل فيها في الدعوى رقم ۱۷۳ لسنة ١٩٤٨ جنايات دير العلا بالمملكه الاردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة و الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى اطراح الدفع بقوله و حيث أنه لما كان ما تقدم ، و بانزاله على واقعات الدعوى ، وكـان الثابت أن المتهم مصرى ، وأن الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصرى معاقب عليها بمقتضى نص المادة ٢٤٠ عقوبات فضلا عن انها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الاردني المادة 335 جنايات إحداث عاهة دائمة ، وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وأن المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتـى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالاً لحكم المادة ١٣0/أ مـن قـانون الأصـول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ، ومن ثم لا يعدو قيداً على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر”. لما كان ذلك ، وكانت المـادة الرابعـة مـن قـانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه “لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنهـا حكمـت عليـه نهانيـاً واستوفی عقوبته”. ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الأقليم الذي أصدرت محاكمة هذا الحكم ، أن يكـون المحكـوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضى بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع مـن إعـادة محاكمته في مصر ، ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبـة طبقاً للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المـتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الـدعوى الجنائية في مصر

 (الطعن رقم ١٥٦٢٠ لسنة ٧٠ق جلسة 6/2/2005)