صدر قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999 ويبدأ العمل به اعتبارا من 18/5/1999 ويبدأ العمل به  اعتبارا من 18/5/1999 عدا الاحكام الخاصه بالشيك  فقد حددت المادتان الاولى و الثالثة من مواد اصدار هذا القانون – بعد تعديلها بالقوانين ارقام (168) لسنة 2000 و (1850) لسنة 2000 و (148) لسنة 2003 – فترات انتقالية للعمل بهذه الاحكام على النحو التالي :

(أ) الغاء الماده (337) من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من 1/10/2005 .

(ب) بدأ العمل بالاحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجاره الجديد المشار اليه اعتبارا من 1/10/2005 عدا مايلي .

  • بدء تطبيق نص الماده (536) من قانون التجاره الجديد التي تعاقب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحه هذا الادعاء اعتبارا من 25/6/2002 .

  • بدء تطبيق نص الماده (535) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب على حصول المستفيد بسوء النيه على شيك له مقابل وفاء اعتبارا من 4/7/2003 .

(ج) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 الاحكام القانونية المعمول بها في تاريخ اصداره , اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل 1/10/2006

ويكون اثبات الشيك المشار اليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحه الشهر العقاري بلا رسوم او بقيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك , او باي طريقه اخرى من الطرق المنصوص عليها في الماده (15)من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية .

واذا حلت الاجال التي حددها قانون التجاره الجديد لالغاء الماده (337) من قانون العقوبات وبدء العمل بالاحكام المقرره للشيك , وترتب على تطبيق تلك الاحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك و العقوبات المقرره لها , لذا وجب مراعاه مايلي :

أولا : الشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005 :

الشكل القانوني للشيك :

رسم المشروع شكلا قانونيا للشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد احكام تتمثل فيما يلي :

  • يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية :

  • كلمة شيك مكتوبة في متن الصك و باللغه التي كتب بها .

  • امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف و الارقام .

  • اسم البنك المسحوب عليه .

  • مكان الوفاء .

  • تاريخ و مكان اصدار الشيك .

  • اسم و توقيع من اصدر الشيك .

( الماده 473 من القانون)

  • الصك الخالية من احد البيانات المشار اليها انفا لا يعتبر شيكا الا في الحالات الاتية :

  • اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

  • اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر انه اصدر من موطن الساحب .

(المادة 474 من القانون)

  • الشيك الصادر في مصر و المستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك , و الصك المسحوب في صوره شيك على غير بنك او المحرر على غير نماذج المسحوب عليه لا يعتبر شيكا .

( المادة 474 من القانون )

وفقا للاحكام المتقدم بيانها صارت الشيكات الصادره اعتبارا من 1/10/2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقرره قانونا او تلك المحررة على اوراق عادية او الشيكات المكتبية المتداولة في الاسواق التجارية او الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات ولاتتمتع بالحماية الجنائية , مما يتعين معه على اعضاء النيابة الكلية _ لفقدها عنصرا التجريم هو ان ينصب النشاط الاجرامي موضوع الجريمه على شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع.

  • جرائم الشيك :

نص قانون التجارة الجديد على صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك و الساحب ومظهر الشيك و المستفيد _ بالاضافه الى صور الجرائم المنصوص عليها في الماده ( 337) من قانون العقوبات _ نعرض لها على النحو التالي :

  • جرائم موظف البنك :

  • التصريح على غير الحقيقة بعدم وجود مقابل اقل من قيمة الشيك .

  • الرفض بسوء النية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .

  • الامتناع عن وضع او تسليم بيان عدم دفعه قيمة الشيك .

  • تسليم احد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .

يعاقب على هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل على ثلاثة الاف جنيه ولا تتجاوز العشرة الاف جنيه .

( المادة533 من القانون)

(2) جرائم الساحب :

– اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

– استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يقي بقيمة الشيك .

– اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونيا .

– تحرير الشيك او التوقيع عليه بسوء نية على النحو يحول دون صرفه .

ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس وبالغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين , واذا عاد الجاني الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال التي لاتتجاوز مائة الف جنية .

(المادة 538/1 من القانون)

  • الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائيا يعدم صحه الادعاء .

ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة لاتتجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين .

( المادة 536من القانون)

(3) جرائم مظهر الشيك :

–   تظهير للغير تظهيرا ناقلا للملكية او تسليمة شيكا مستحق الدفع لحامله مع مله بانه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس وبغرامه لا يتجاوز خمسين الف جنية او باحدى هذين العقوبتين , واذا عاد الجاني الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اي منها تكون العقوبة الحبس و الغرامه التي لاتجاوز مائة الف جنية .

( المادة 534/2 من القانون )

  • حصول المستفيد – شخص طبيعي او اعتباري – بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء .

ويعاقب على هذه الجريمة بغرامه لا تجاوز الف جنية وتجدر الاشاره الى ان المشرع يواجه بهذه الجريمة في السوق لحاجه المتعاملين معهم و الحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تاكيدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط على الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .

(الماده 534 من القانون)

تنفيذ العقوبات المقرره قانونا في جرائم الشيك :

الحبس و الغرامة :

ان المشرع نص على ان تكون العقوبة في حاله العود الى ارتكاب احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في الماده (534)سالفة البيان الحبس و الغرامة معا – وجوبيا – ومن يتعين مراقبه كاتب التنفيذ في تحرير هذه الجرائم و ارسالها الى جهات الاختصاص – مصلحه الادله الجنائية و اقسام و مراكز الشرطه – وفقا لما تقتضي به التعليمات العامه للنيابات , لما في ذلك من اثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم , وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .

ان البنك يكون مسئولا بالتضامن مع وظيفة المحكوم عليهم عن سداد العقوبة المالية المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في المادة ( 533) من قانون التجاره الجديد .

عقوبة النشر :

يجوز للمحكمة اذا قضت بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من قانون التجارة الجديد ان تامر بنشر الحكم على نفقه المحكوم عليه في صحيفة يوميه وجيب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه و موطنه و مهنته و العقوبة المحكوم عليها بها .

(المادة537/1من القانون)

يراعى عند تنفيذ عقوبة النشر المشار اليها تطبيق ماتضمنه الماده (796) من التعليمات العامه للنيابات (الكتابية و الادارية) من قواعد منظمة لاجراءات تنفيذ عقوبة النشر القضائي بها ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه و موطنه و مهنته و العقوبة المحكوم عليه بها.

عقوبة سحب دفتر الشيكات:

يجوز للمحكمة في حاله العود ان تامر بسحب الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعططائة دفاتر شيكات جديدة لمده تعينها و تتولى النيابة العامه تبليغ هذا الامر الى جميع البنوك .
(المادة537/2من القانون)

على كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم النهائي بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائة دفتر شيكات جديده المبادره الى سحب هذا الدفتر , وكذا اخطار المراكز الرئيسية للبوك بالامر الصادر من المحكمة في هذا الشان .

ثانيا : الشيك الصادر قبل 1/10/2005 :

تطبيق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 من خلال تاريخ المدون كتاريخ لاصداره و يراعى في هذا الشان مايلي

  • يمكن الوقوف على ان الشيك المشار اليه لاحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في القانون التجاري القديم , ويلزم ان يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية على البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم (17)لسنة 1999 , او ان يكون مسحوبا على بنك او ان يكون محررا على نماذج الشيكات البنكية .

  • تطبيق في شان صور جرائم الشيك التي ارتكبها الساحب و المنصوص عليها في الماده (337)من قانون العقوبات الاحكام المنصوص عليها في المادة (534) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة و الصلح في هذه الجرائم اعمالا لقاعده القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليها في الماده الخامسه من قانون العقوبات في ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 1999 وهذه الجرائم هي :

  • اعطاء شيك لا يقابله رصيد وقابل للسحب او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .

  • سحب كل او بعض الرصيد بعد اعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لايفي بقيمة الشيك.

  • امر المسحوب عليه بعدم الدفع .

(4) اذا وقعت اي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة (535 ,536) من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحصول المستفيد بسوء النية على شيك ليس له مقابل وفاء على شيك قد صدر قبل 1/10/2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشانها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون على النحو السالف بيانه .

(5) كما يراعى عدم الاعمال الاثر القانوني المترتب على عدم اثبات تاريخ الشيك الصادر قبل 1/10/2005 باحد الطرق القانونية المبينه بالقانون من حيث عدم اعتباره شيكا وعدم تمتعه بالحماية الجنائية المقرره قانونا بنص الماده (534)من قانون التجارة الجديد , الا عندما يحل الاجل الذي حدده المشرع لذلك وهو 1/10/2006 ولحين حلول هذا الاجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها قانونا و يستمر التصرف في قضاياها وفقا للاحكام السالف بيانها .

ثالثا : الصلح في جرائم الشيك :

  • يجوز للمجني عليه او وكيلة الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في الماده (534) من قانون التجارة الجديد وهي :

  • اصدار الشيك ليس مقابل وفاء للصرف.

  • استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لايفي بقيمة الشيك .

  • تحرير الشيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

  • تظهير شيك للغير تظهيرا ناقلا للملكية او تسليمة شيكا مستحق الدفع لحامله مع عمله بانه ليس مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.

  • ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر , وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا .

  • وتتدرج جرائم الشيك المؤثمة بالماده (337)من قانون العقوبات تحت صوره احكام جرائم الشيك سالفة البيان , ويسري بشان احكام الصلح المشار اليهما اعمالا لقاعده القانون الاصلح للمتهم .

  • يراعى في شان الصلح في كافه جرائم الشيك القواعد و التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 1999.

لما كان ذلك المشرع قد قصد من العقاب على جرائم الشيك حمايته قبولة كاداه وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات , و اضفاء الثقة عليه في ظروف الاصلاح القانونية المنشوده الشيك , وضمانا لسرعه اجراءات نظر القضايا الخاصه الشيك و الفصل فيها وتنفيذ الاحكام الصادره فيها . نذكر اعضاء النيابة بالتعليمات التي اصدرناها في هذا الشان وتضمنها الكتاب الدوري رقم (23) لسنة2003 :

  • الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من اقسام ومراكز الشرطة وتحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا , واستيفاء كافة العناصر القانونية للجريمة و سؤال المتهم وتحقيق دفاعه وخاصه الدفاع الجوهري المنصب على فقد الشيك او سرقته او تزوير , او انه وجد في التداول بطريق خيانه الامانه او الغش او التدليس او ان افاده البنك لا تفيد بذاتها ان الشيك بدون رصيد , او ان هناك ارتباط لا قبل التجزئة بين الجرائم في حاله اصدار عده شيكات لصالح شخص واحد في يوام واحد عن معامله واحد مع تقديم هذه القضايا الى جلسات قريبة .

  • القيام بدور حقيقي للنيابة العامه في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك اثناء نظرها امام المحاكم – سواء رفعت بمعرفتها او عن طريق الادعاء المباشر – و ابداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا على وجه السرعه بما لا يخل بحسن سير العداله .

  • المبادرة الى تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا , فور ورود تقارير الطعن الى النيابة و اجراء عملية الاستكتاب اللازمه في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم (4) لسنة2001 حتى يمكن لقسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحه الطب الشرعي ايجاد التقرير المطلوب في اقرب وقت.

  • تفعيل حكم الماده (536)من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحه هذا الادعاء.

  • مراجعه الاحكام الصادره في القضايا والطعن عليها – بالاستئناف او النقض- اذا ماتحقق اسباب لذلك.

  • المتابعه المستمره لاجراءات اعلان الاحكام الغيابية و الاحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا , وكذا اجراءات تنفيذ الاحكام النهائية , مع مراعاه مانصت عليه التعليمات العامه للنيابات , وماتضمنه الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2003 في هذا الشان وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوي المباشره و التي يتعين على المدعي بالحق المدني او وكيلة تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .

  • عدم الاعتداد باقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات او ايه اوراق او محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر او تقدم من المتهم او وكيلة في شان اثبات الصلح الا اذا اقرها المجني عليه او وكيله الخاص امام النيابة العامه .

  • التاكد من حصول الصلح بين المجني عليه او وكيله الخاص و المتهم في شان جريمة الشيك , و الاطلاع على اصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما اذا كان ذلك التوكيل يخوله حق اجراء الصلح من عدمه و اثبات بياناته , او ارفاق صوره ضوئية منه ان امكن وذلك قبل حفظ الاوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب , او عند مراجعه الحكم الصادر بذلك , او عند الامر بوقف تنفيذ العقوبة وفقا لنص الفقرة 4 من الماده ( 534) من قانون التجارة سالف الذكر , اذا لا يكفي بصدد اقامه الدليل على الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية او رفض تنفيذ العقوبة بمجرد قيام المتهم بايداع قيمة الشيك على ذمه المجني عليه في احد البنوك او في خزانه المحكمة .