فن ادارة الملف أجرائيا امام مكافحة التهرب الضريبي فى الجرائم الضريبية :

أدراة أى ملف تحتاج الى خبرة وعلم ومهارة أمام أى جهة وهو فن من فنون الادارة ولكى تكتسب هذه الملكة لابد من كثرة الاطلاع والقراءة فى جميع العلوم لتكوين ثقافة عامة  .

الى جانب ضرورة الاستشارة لتكملة ما نقص لديك من حقوق او للوصول الى درجة اليقن فى أدراكك للوقائع والنصوص القانونية واجبة التطبيق .

واخيرا وليس اخرا لابد ان تكون هناك ثقة بالنفس وبذل الجهد المطلوب والايمان بان النتائج ليست بيدك سواء امام جهة او لجنة أو حتى محكمة ويعد هذا جزء من الايمان بالقضاء لان الله قضى باحداث النتيجة ايما كانت .

وبانزال ما سبق على موضوعنا فى فن ادارة الملف امام مكافحة التهرب الضريبى  لابد لمن يدير هذا الملف ان يكون على ادراك ووعى كامل لموضوع الملف الذى يتبنى ادارتة كى يستطع الوقوف على القوانين التى يتحاكم هذا الملف اليه ، سواء من الناحية الاجرائية والشكلية أو من الناحية الموضوعية . وهذا يتطلب ضرورة الوقوف على:

القوانين الحاكمة فى مجال التهرب الضريبى يمكن حصرها فى الاتى :

اولا : القانون الضريبى المقدم بموجبة سواء قانون دخل مضافة عقارى أو اى قانون ضريبى يحتكم الملف اليه. الى جانب جميع القرارات المرتبطة والكتب الدورية والتعليمات التى تتحدث عن موضوع الملف والتى حجه لك وليست عليك اذا خالفت قانون أو لائحة .

ثانيا : قانونه الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وجميع التعديلات التى وردت عليه  كى تقف دور موظف المكافحة الذى منحة القانون سلطة الضبطية القضائية واصبح من مامورى الضبط الذى تتقيد سلطاتة واختصاصاتة طبقا للوارد بقانون الاجراءات الجناية  فى كل ما يتخذ من اجراء لمعرفة مدى صحتة من بطلانه ومشروعيتة وعدم مشروعيته وأختصاصة فى القيام بهذا الاجراء من عدمة وهل يستخدم اساليب ترهيب ووعيد أم انه يلتزم القانون ويوفر الحماية للمتهم الذى لم يوجه اليه اتهام بعد .

ثالثا : الوقوف على التعليمات القضائية الصادرة من النائب العام الى النيابات بشان التصرف فى وجه نظر المحقق ان هو تجاوز القانون والاجراءات

رابعا :  قانون الإثبات في المواد التجارية. والمدنية رقم 25 لسنة 1968 وان كان هذا القانون ليس حجة فى المجال الجنائى الذى  لم يضع له المشرع قانونا حتى الان ! الا انه فى المجرائم الضريبة هو القانون الذى يثبت الواقعة أو ينفيها اذ يتقلص دور اقتناع القاضى أو عدم أقتناعه بوقوع أو عدم وقوع الجريمة على عكس الجرائم الجنائية الاخرى .

خامسا : قانون رقــم 96  لسنة  1952 بتنظيم أعمال الخبرة امام جهات التقاضى  حتى تقف على حقوق وواجبات الخبير المنتدب وهل يصلح للمباشرة المهمة من عدمة من خلال تصرفاتة حال مباشرة المامورية الموكلة اليه وهل يطلب رده او استبداله واذا ما صدر تقريره هل يتم قبوله او الطعن عليه وما هى مواطن الطعن وهل تعود الى الخبير الذى باش المامورية ام تعود الى اسلوب المباشرة نفسة أو النتيجة التى توصل اليها .

2… دور مفتش أو مدير أو فاحص الادارة المركزية للتهرب الضريبى :

تهدف التشريعات الضريبة من وراء فرض الضريبة الى تحقيق العدالة والاستقرار بين الافراد من ناحية وبين الافراد والدولة من ناحية أخرى بخصوص الضريبة لتمويل النفقات العامة وسد عجز الموازنة ، هذا الهدف يقف امامه دوما مشكلة محاولة بعض الافراد التهرب من كل او بعض الضريبة المفروضة والمستحقة وهذا يعود لعوامل كثيرة منها ما يتعلق بالمكلف أو المسجل ومنها ما يعود الى النظام الضريبى فى ذاتة ، ولكن وفى النهاية فأن هذة المشكلة تؤثر على الاداء الاقتصادى للدولة لذا لجأت الدول الى تشديد وتغليظ العقوبات من أجل الحد من جرائم التهرب الضريبى  ، هذه النصوص العقابية لم تستطع بمفردها القضاء على جرائم التهرب او اللحد منها اذ يجب الى جوار تلك النصوص العقابية ان يكون هناك :

تبسيط للتشريعات الضريبة وتوحيدها كى يسهل على الممول او المكلف البسيط فهما واستيعابها .

عدالة الالتزامات الضريبة بين الممولين وتبسيط وتيسير هذه الالتزامات بصورة يسهل معها الالتزام بها .

شعور المواطن بالعائد من وراء فرض وتحصيل الضريبة فى الخدمات والمرافق العامة التى تقدمها الدولة .

خفض الشرائح الضريبة الى الحد المقبول والمعقول سواء كانت ضريبة مباشرة او غير مباشرة .

عدم قيام الادارة الضريبة بنشر الوعى الضريبى على الوجه المطلوب .

وحتى لا تاخذنا المقدمات من النتائج المرجوة من وراء الحديث فى هذا الموضوع فهناك اشخاص وجهات مرتبطة بالجريمة الضريبة حسب الدور الذى تقوم به ….

أولا : الموظف الفنى أو الباحث الفنى أو القانونى سواء كان مدير أو مراجع او مدير أو مدير عام أو رئيس مأمورية أو رئيس منطقه أو مدير عام ادارة مركزية أو مدير التوجيه والرقابة الى اعلى الدرجات الوظيفية هم جميعهم من موظفى المصلحة الذين تثبت لهم صفة الضبط القضائى وبالتالى يقومون بكل ما يقوم به مأمور الضبط القضائى ويلتزمون بما يلتزم به من اجراءات ومناقشات ومعاينات واستيفاء والقيام بالتحريات وجمع المعلومات وتلقى البلاغات وتحرير المحاضر وكتابة المذكرات واجراء المخاطبات وكل ما يسبق عملية التحقيق ولا يتعلق بأجراء من اجراءات التحقيق والتى تملكها سلطات التحقيق وحدها ممثلة فى النيابة العامة وقاضى التحقيق والمحكمة . لذا سوف يعرف هنا بمأمور الضبط القضائى .

ثانيا : هناك المتهم أو المتهرب ،والادارة الضريبية المعنية بمكافحة التهرب الضريبى، الى جانب سلطات التحقيق، والمحاكمة ولكل منهم حقوق وواجبات تمثل  الضمانات والضوابط التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الضريبية المختلفة للمتهم في الجريمة الضريبية، وإدخال الطمأنينة إلى نفسه في أن ما يتخذ من إجراءات سواء كانت في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحريات وما يليها من مراحل أخرى يحيط بها سياج المشروعية وتخضع جميع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي الضريبي ( ادارة المكافحة ) للبطلان أن هي تجاوزت هذا المبدأ.

ثالثا :  نص قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في الفصل الأول من الباب الثاني للقانون، فى المادة 21 منه على “أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق  بأعمال وظيفتهم.

هذا النص حدد دور مأمورى الضبط القضائى ومن بينهم موظفى مكافحة التهرب الضريبى  والذى يبدأ من البحث عن الجريمة بكافة وسائل البحث المشروعة والمتاحة بما فيها من التحرى والاعتماد على مصادره السرية وجمع المعلومات والبيانات والمستندات واجراء المناقشات والتحريات والانتقال الى الجهات  وقبول البلاغات وكل ما هو مشروع ومتاح فى سبيل البحث عن الجريمة والقضاء عليها ،وهى ما يطلق عليها فى قانون الاجراءات الجنائية مرحلة الاستدلال . وبالتالى ليس من اختصاصه ولا دوره القيام بأى عمل من أعمال التحقيق كالاستجواب والمواجهة لان هذة الاعمال تتدخل فى اختصاص سلطات التحقيق وان كان يجوز له القيام ببعض اعمال التحقيق عن طريق اذن من جهات التحقيق وبدون هذا الاذن يقتصر دوره على كل ما يدخل فى مرحلة الاستدلال .