«لا وصية لوارث» الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، في قوله ( ص ) «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث» حديث  صحيح .

س / معنى لا وصية لوارث؟

ج / أن جمهور الفقهاء حملوا الحديث على ظاهره، فقالوا إن تقدير الكلام: لا تجوز الوصية لوارث، اى أنه بناءً على هذا الرأي منعوا الوصية لأحد الورثة.

ونؤكد أن قول جمهور الفقاء يقتضي ألا يوصي أحد لأحد الورثة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حدد نصيب كل فرد من التركة، فلا يجوز لأحد أن يوصي لأحد من ورثته بغير ما افترضه الله من نصيبه في الميراث سواء كان أقل أو أكثر من نصيبه الشرعي.

وهناك في أحد المذاهب اختارت جواز الوصيىة لوارث، وأن هذا الرأي هو الذي عليه القضاء في مصر، اي أن هذا الرأي لا يتعارض مع الحديث، لأنهم حملوا الحديث على أن معناه أنه لا تجب الوصية لوارث.

ونوضح أن الرأي الذي أجاز الوصية لوارث، استند إلى قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » (180) البقرة، اى أن سياق الآية يُفهم منه أنه كان يجب الوصية للوالدين والأقربين الذين هم من ورثة الميت، بالمعروف كل بحسب حالته.

ونوضح أن هذا الرأي أفاد بأن الوصية لوارث كانت واجبة بعد نزول الآية، ثم جاء الحكم بالجواز وليس الوجوب في حديث النبي: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث».

الخلاصة :-

بناءًا على ما سبق يمكن القول بأنه يجوز الوصية لوارث بنصيب غير الذي يستحقه في ميراثه، مؤكدًا أن هذا ما عليه الفتوى وما عليه اختيار القضاء المصري.

اي أن فكرة الوصية الواجبة مستنبطة من آراء المذهب الحنفي والمذهب الظاهري، ونشير إلى أن المشرع المصري ارتضى هذا الفكر الفقهي وجعله قانونًا.

مثال :-

س / هل أبناء( الاحفاد) البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم ؟

ج / وفي ذلك نوضح مفهوم الوصية الواجبة من وجهة نظر الشرع والمعمول بها في القانون المصرى .

الوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة، يُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل وفاة الجد باسم «الوصية الواجبة».

إن المرأة المتزوجة إذا كان لديها أولاد، وماتت قبل أمها، ثم ماتت هذه الأم (التي هي جدة لهؤلاء الأولاد)، فإن هؤلاء الأحفاد يرثون في جدتهم النصيب الذي كانت ستأخذه أمهم حال حياتها، أو يأخذون الثلث (أيهما كان أقل) ، أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف بـ الوصية الواجبة، حيث قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية ، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة ، والوصية الواجبة مستنبطة من آراء المذهب الحنفي والمذهب الظاهري كما اوضحنا سابقا .

س / هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة ؟

ج / تقول دار الإفتاء، إن من لم ينفذ الوصية الواجبة يأثم شرعًا و ايضا يعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف بين المذاهب .

شروط استحقاق الوصية الواجبة :-

يذكر أن شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنين هما :

الاول :- أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة .

الثاني :- ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث .

والوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم .

القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعًا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم .