اولا : نص قانون المرافعات في مادته (67) على انه :-

” يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت في حضور المدعى او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة وصورها. وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ان يسلم للمدعى – متى طلب ذلك – اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب “

وبالتالى يكون قد الزم المشرع المدعي باعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا لانعقاد الخصومة وبذلك يكون المشرع قد قطع الطريق امام المدعي سيئ النية والذي يقوم باعلان المدعي عليه اعلانا وهميا او بطريقة ملتوية لكي ينتزع حكما من المحكمة دون انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا  فاعطى القانون لمن صدر ضده حكم بهذه الطريقة الخبيثة او غيرها من الطرق المخادعة الحق برفع دعوى تسمي دعوى بطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومة .

ويجب لرفع هذه الدعوى وانتاج اثارها ان يكون المدعي عليه لم يتم اعلانه ولم يحضر ايا من جلسات الدعوى اى انه اذا حضر المدعى عليه اي جلسة من الجلسات ولو لم يتم اعلانه الاعلان الصحيح فبحضوره يسقط حقه في رفع دعوي بطلان الحكم .

ثانيا : الاثار المترتبة على رفع دعوى بطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومة :-

يترتب على رفع دعوى بطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومة من قبل الصادر ضده الحكم ابطال كافت الآثار المترتبة على ذلك الحكم واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور ذلك الحكم يتم اعادت الدعوى للنظر فيها بالشكل القانوني لانعقاد الخصومة .

ثالثا :احدث احكام النقض الواردة على دعوى بطلان الحكم لانعدام انعقاد الخصومة :- 

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : الدعوى الاصلية ببطلان الحكم ”

الموجز : تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بإنعدام الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعى وعدم إتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها وأن المستندات المقدمة فيها اصطنعت بطريق الغش والتزوير مدللين على ذلك بالقرائن . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضده الرابع في ملكيته لأرض النزاع وانتفاعه بها استناداً لعدم منازعتهم في صحة مسودة الحكم آنف البيان وبقالة أن دفاعهم يناقض حجية ذلك الحكم وهو ما لا يواجه دفاعهم ولا يصلح للرد عليه . فساد وقصور . علة ذلك .

القاعدة : إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى جزئى شبرا القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨١ وبأن إجراءات الخصومة في هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير وكان أمرها خافياً عليهم فلم يتصل علمهم بهذه الخصومة والحكم الصادر فيها حتى تاريخ تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى الراهنة وتمسكه بحجية ذلك الحكم ، وفى سبيل إثبات دفاعهم سلكوا الطريق الذى رسمه القانون في المواد ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات ، فقرروا بالادعاء بالتزوير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٩ وفى قلم كتاب محكمة الاستئناف في .. / .. / ٢٠٠١ ثم في .. / .. / ٢٠١٣ وأعلنوا شواهد التزوير في المواعيد المقررة قانوناً وحددوا مواضع التزوير في التوقيع المنسوب إلى مورثتهم [ ناديا عزيز سريانى ] على عقد البيع سند الدعوى المار ذكرها وعلى التوقيع المنسوب على الطلب المقدم إلى كاتب أول محكمة شبرا الجزئية بتاريخ .. / .. / ١٩٨٥ لتسلم المستندات المقدمة في الدعوى وعلى الإقرار المدون على وجه الحافظة بتسلمها لتلك المستندات ، ومحضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ في الدعوى المذكورة وتوقيع القاضى وسكرتير الجلسة عليه وقرار وصاية المورثة على أولادها وسند وكالتها عن باقى المدعى عليهم واستدلوا على مدعاهم بأن مورثتهم وقت نظر الدعوى سالفة الذكر لم تكن موجودة في جمهورية مصر العربية نسب إليها التوقيع على عقد البيع سند هذه الدعوى والحضور بجلسة .. / .. / ١٩٨٣ بصفتها وصية على أولادها [ …. ، …. و…. ] رغم أن أعمارهم في هذا التاريخ كانت تتراوح ما بين ٢٩ عاماً ، ٤٢ عاماً وقدموا الدليل على ذلك ، كما استدلوا على تزوير محضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ بأنه مذيل بعبارة تفيد طباعته في ديوان عام وزارة العادل في حين أن طباعة محاضر الجلسات بمطبعة ديوان عام الوزارة لم تبدأ إلا سنة ١٩٩٠ بعد تاريخ رفع الدعوى والحكم الصادر فيها بسبع سنوات وأن طباعة محاضر الجلسات كانت تجرى قبل ذلك في المطابع الأميرية وهو ما تؤكده محاضر الجلسات في الدعاوى التى نظرت في السنة القضائية نفسها وأمام المحكمة ذاتها ، فضلاً عما يتضح بالعين المجردة من اختلاف توقيع القاضى وسكرتير الجلسة في ذلك المحضر عن توقيعاتهما على محاضر جلسات وأحكام دعاوى أخرى في السنة القضائية نفسها ، كما تمسكوا بأن أصل صحيفة الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ ممهور بخاتم شعار الجمهورية ” النسر ” برغم أن الشعار المعمول به في ذلك الوقت هو ” الصقر ” وكذلك بدلالة ما ورد في عقد البيع المقدم في الدعوى المذكورة من أن ثمن الأرض المبيعة ٥٠٠ جنيه بينما الثمن الوارد في صورة نفس العقد المقدمة في الدعوى …. لسنة ٢٠٠٦ الجيزة الابتدائية هو مبلغ ١٥٠ ألف جنيه وهو ما جعل محكمة الاستئناف تصدر حكماً بتاريخ .. / .. / ٢٠١٥ باستجواب المطعون ضده الرابع في هذا الشأن وفى إقراره المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ بفقد عقد البيع سند الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ إلا أن هذا الحكم لم ينفذ ، كما تمسكوا ببطلان وتزوير إعلان مورثتهم بصحيفة الدعوى المذكورة ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين سالف البيان استناداً إلى أنهم لم ينازعوا في صحة مسودة الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية ولأن تحقيق هذا الدفاع يناقض حجية ذلك الحكم برغم أن صحة مسودة هذا الحكم ليس من شأنه بمجرده نفى ما تمسك به الطاعنون من أن إجراءات الخصومة والمستندات التى بنى عليها الحكم وكانت أساساً له قد شابها الغش والتزوير بما في ذلك انعقاد الخصومة في هذه الدعوى وكما أن استناده إلى حجية ذلك الحكم وهو ذاته محل الطعن ينطوى على مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه فإن ذلك الذى قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يدل على أن المحكمة كانت على بينة من أمره أو محيطة بحقيقة مبناه ومرماه وما يترتب على ثبوت أو انتفاء صحة الادعاء بالتزوير من انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية أو صحته باعتبار أن هذه المسألة هى صميم الخصومة ومدارها ويتوقف عليها الفصل في طلبات المطعون ضده الرابع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

العنوان : حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” .

الموجز : استناد الحكم المطعون فيه إلى التزام المحضر بالإجراءات القانونية للإعلان وعدم طعن الطاعنة عليه بالتزوير في رفض دعواها بطلب رد وبطلان الحكم في دعوى أخرى لعدم اتصال علمها بالخصومة رغم تقديمها شهادتين من البريد بارتداد المسجلين المتعلقين بإعلانها بصحيفتى الدعوى واستئنافها . قصور مبطل . علة ذلك .

القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم برد وبطلان الحكم الصادر في الدعوى … لسنة ٢٠٠٦ مستأنف مستعجل القاهرة لعدم اتصال علمها بالخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وقدمت أمام محكمة الاستئناف شهادتين من الإدارة العامة للبريد بشرق القاهرة تدليلاً منها على ارتداد المسجلين رقمى ٢٠٨ ، ٩٢ للجهة الراسلة والمتعلقين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى لها ، وكذا صحيفة الاستئناف المقام من المطعون ضده بما يعنى عدم انعقاد الخصومة وأن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاعها هذا على حقيقته ولم يعن بتمحيصه ، وإنما رد عليه ردا ًمنبئاً عن عدم فحص الأوراق ، والوقوف على حقيقة طلباتها فيها بما أورده من أن المحضر التزم الإجراءات الواردة بالمادة ١١ من قانون المرافعات ، وأنها لم تطعن على الإعلان بالتزوير والتدليس وهو رد لا يواجه حقيقة طلباتها فإن الحكم فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بقصور مبناه عدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون ، مما يبطله .

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الحكم الابتدائي محل التداعى تأسيساً على تجرده من أركانه الأساسية لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى لإعلان المطعون ضده الأول بصحيفتها وإعادة إعلانه بطريق الغش على غير محل إقامته وكون هذا الحكم من الأحكام التي يجوز الطعن عليها بطرق الطعن المقررة والتي لم تستغلق وسلوك المطعون ضده الطريق القانوني بالتظلم من هذا الحكم بالطعن عليه بالاستئناف . أثره . عدم جواز بحث أسباب العوار الذى لحق بالحكم بدعوى بطلان أصلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة وقصور .

القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٦ مدنى محكمة فاقوس الابتدائية تأسيساً على تجرده من أركانه الأساسية لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى لإعلان المطعون ضده الأول بصحيفتها وإعادة إعلانه بطريق الغش على غير محل إقامته ، وإذ كان هذا الحكم من الأحكام التي يجوز الطعن عليها بطرق الطعن المقررة والتي لم تستغلق ، وكان المطعون ضده قد سلك الطريق القانوني بالتظلم من هذا الحكم بالطعن عليه بالاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٥١ ق المنصورة مأمورية الزقازيق ، وقدم أمام محكمة الموضوع المستند الدال على ذلك والمقدم صورته الرسمية من الطاعن رفق طعنه ، ومن ثم فإنه يمتنع بحث أسباب العوار الذى لحق بالحكم عن طريق دعوى بطلان أصلية وتكون معه الدعوى المطروحة غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدلالة المستند المشار إليه رغم ما له من تأثير في مثار الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٢٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١١

العنوان : التنازل عن الإيجار ”  دعوى ” الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ” .

الموجز : الدعوى بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار . غير قابلة للتجزئة . وفاة المستأنف ضدها قبل اختصامها في صحيفة الاستئناف . أثره . انعدام الخصومة برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً والفصل في موضوعه . خطأ .

القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة في ٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ ، واختصمت فيها المرحومة / ……. المتوفاة في ٢٧ / ٦ / ١٩٩٧ ، ومن ثم فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد انعقدت بالنسبة لها ولا يترتب على تقديم صحيفته أى أثر ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد جهلوا بوفاتها وأنهم لم يعلموا بذلك إلا بجلسة ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ ، ذلك أنه وإن كان جهل الخصم بوفاة خصمه يُعد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهى في وقت العلم بهذه الوفاة ، إلا إنه كان يتعين على رافع الطعن أن يعيد توجيه طعنه إلى الورثة جملةً في الموعد القانونى الذى انفتح من وقت علمه بالوفاة وفقاً للمادة ٢١٧ من قانون المرافعات ، وإذ لم يقم المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المستأنفون – باتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن استئنافهم الحكم الابتدائي ضد المتوفاة المذكورة يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الخصومة برمتها ، لأن الدعوى بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار موضوعها لا يقبل التجزئة ، ولا يصححه اختصام وريثتها المطعون ضدها السابعة وحضورها لأن هذا الإجراء لم يتم في الميعاد القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً والفصل في موضوعه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٧١٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

العنوان : إعلان ” إعلان صحيفة الدعوى ” ” الإعلان في الموطن الأصلى ” . بطلان ” بطلان الإعلان ” . دعوى ” انعقاد الخصومة ” . موطن ” ماهيته ” .

الموجز : تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها لإجرائه في غير موطنها الأصلى – العين محل النزاع – وبأنها لم تحضر جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن الحكم الابتدائي الذى تأيد استئنافياً قد حاز حجية تحول دون بحث دفاعها . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة : إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لإجرائه في العين موضوع النزاع برغم إنها شقة مصيف الإقامة فيها موسمية متقطعة ولا تعد موطناً أصلياً لها وإنما موطنها الأصلى الكائن بمدينة القاهرة والثابت بعقد شرائها لشقة النزاع المقدم صورته من المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ، وبأنها لم تحضر جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ، فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ٦٦ ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف قد حاز حجية تحول دون بحث دفاع الطاعنة السالف البيان ، في حين أن هذا الدفاع – إن صح – يترتب عليه انعدام الحكم الابتدائي لصدوره في خصومة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبتها حتى صدر الحكم فيها ، وكان انعدام حكم محكمة أول درجة يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الحكم في الاستئناف رقم …. لسنة ٦٦ ق الإسكندرية الصادر بناءً عليه معدوماً هو الآخر فلا تكون له قوة الأمر المقضي ولا تستنفد به المحكمة ولايتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة السالف البيان مما يجعله معيباً بالخطأ في تطبيق القانون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٧١١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/٢٢

العنوان : استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . إعلان . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم “الطعن على الحكم ” ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” ” انعدام الحكم ” . دعوى ” صحيفة الدعوى ” ” انعقاد الخصومة في الدعوى ” ” رفع الدعوى ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” الخصوم فيه ” ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” انتهاء الطعن ” . نظام عام .

الموجز : إقامة المطعون ضده دعوى ابتدءً أمام محكمة الاستئناف بانعدام حكم نهائى وبطلانه لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بقبولها وفصله في موضوعها رغم وجوب التقيد بمبدأ التقاضى على درجتين . مخالفة للقانون .

القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة …ق القاهرة على سند من أن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد لعدم إعلانه بالصحيفة وكان لا يمكن رأب صدع الأحكام أو العدول عنها إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة وأنه قد أبيح استثناءً رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم المنعدم إلا أنه يلزم التقيد بمبادئ التقاضى الأساسية ومنها أن التقاضى على درجتين . وإذ تنكب المطعون ضده الأول الطريق الصحيح لرفع دعواه وأقامها بداءة أمام محكمة الاستئناف وإذ قبلت تلك المحكمة الدعوى وتصدت للفصل في موضوعها بالحكم المطعون فيه . فإن حكمها يكون قد خالف القانون .