اولا : النص القانوني والشرح :-

لو قام الشخص المؤتمن على الورقة الممضاة علي بياض وكَتب فى البياض الذى فَوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة، فذلك يمثل جريمة خيانة الائتمان حيث نصت المادَة ٣٤٠ من قانون العقوبات على : “كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير” .

والمادَة سالفة الذكر تُجرم فعلين الأول خيانة الأمانة فى ورقة ممضاة أو مختومة على بياض وهو قيام الخائن وكتابته فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالص، وأما الثانى هو استحصال شخص أخر غير الذي اؤتمن على الورقة  بأى طريقة  وكتب فوق البياض الذى فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة،  فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

ثانيا : ولابد من توافر ثلاثة شروط لهذه الجريمة :

1- وجود ورقة ممضاة أو مختومة على بياض .

2- أن تكون الورقة قد سلمت إلى الجانى على سبيل الأمانة .

٣- فعل الخيانة بالكتابة فى البياض .

4- القصد  الجنائى .

ثالثا : احكام النقض الواردة على هذا الموضوع :-

الطعن رقم ٥٧٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الأدلة الكتابية : المحررات العرفية وحجيتها “. تزوير ” الطعن بالتزوير على المحرر العرفى ” . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن مسائل الإثبات ” .

الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الأصبع . اعتباره المصدر القانونى لإضفاء الحجية على المحرر العرفى . المحرر العرفى الذى يصلح دليلاً كتابياً . شرطه . ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر . اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه . منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها . وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل في تلك المنازعة قبل الحكم بصحة التوقيع . علة ذلك . المادتان ١٤ ، ٤٥ إثبات .

القاعدة : النص في المادتين ١٤ ، ٤٥ إثبات يدل على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية إلا أنه يشترط في المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوى كتابة مثبتة لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه ، فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر ، فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الإدعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة ٣٤٠ عقوبات لأن هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .