اولا : جحد المستند : وفيه يكون المستند عبارة عن صورة ضوئية ( أي صورة من أصل المستند) يقدمها أحد المتداعيان لإثبان أو نفي دعوى الخصم الآخر ، وهنا يحق للخصم المقدم ضده هذا المستند جحده أي إنكاره لابطال حجيته ويطالب بإلزام مقدم المستند الضوئي بتقديم أصل هذا المستند إذا كان متمسكاً به في إثبات دعواه فإذا عجز الخصم عن تقديم أصل المستند الذي سبق وقدم صورة ضوئية منه فهناك يحق لجاحد هذا المستند الدفع بعدم الاعتداد به خاصة إذا كانت هذه الصورة الضوئية عبارة عن ورقة عرفية وغير رسمية ولا وجود لها بالسجلات أو الأوراق الحكومية ، وهنا يلتفت القاضي تماما عن الأخذ بحجية هذا المستند.

ثانيا : عدم الاعتداد بالمستند : وهو أن يكون المستند ظاهرة البطلان على نحو لا يحتمل معه شكاً أو تأويلاً، كأن يخلو المستند من بعض البيانات الشكلية الهامة التى يتطلبها القانون لصحته و كذلك اذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ او باطرافه .

ثالثا : الطعن بالتزوير على المستند : يحق في الأمور الجنائية الطعن بالتزوير على المستند سواء كان المستند المطعن عليه هو أصل المستند أو صورة ضوئية منه ذلك لأن القاضي الجنائي لديه الحرية في تكوين قناعاته حتى ولو من مستند – صورة ضوئية .

1 – الطعن بالتزوير في الجنائي : حتى أنه يمكن احالة الصورة الضوئية المطعون عليها الى خبراء متخصصون اذا طعن الخصم عليها بالتزوير .

2 – الطعن بالتزوير في المدني : أما في الأمور المدنية فلا يصح هذا المبدأ فيها لأنه بجحد الصورة الضوئية للمستند تنعدم قيمته فى الاثبات ويلتفت عنه القاضى بالكلية ولا يؤخذ المستند فى الاعتبار .

لذا فانه بمجرد جحد الصورة الضوئية للمستند يكلف القاضى من يتمسك بهذا المستند أن يقدم أصله والا التفت عنه القاضى تماما طبقا للمبدأ القاضى بأن ( على المدعى اثبات دعواه)