اولا : نص القانون

ينص قانون الغش رقم 281 لسنة 1994 في المواد رقم (2/1 ) ورقم ( 3 ) منه على الاتي :-

مادة 2 فقرة اولى ” كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت ………..”

مادة 3 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الانسان أو الحيوان.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان “.

ثانيا : الشرح

المادة الثالثة نصت في فقرتها الاولى على عقاب كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من اغذية الانسان الو الحاصلات او المنتجات المشار عليها في المادة رقم 2 فقرة اولى .

ونجد ان العقاب قاصرا على الحيازة دون الاحراز ذلك ان الهدف من التجريم في الجرائم قمع التدليس والغش ليس هو حظر الحيازة في ذاتها بل حظر وصول السلع المغشوشة او الفاسدة الى ايدي مستهلكيها عن طريق التعامل فيها .

ثالثا : اركان الجريمة

ونعرض كلا من الركن المادى ووالركن المعنوي للجريمة فيما يلي بشئ من الايجاز :

الركن المادى : الحيازة :-

يشترط في الحيازة ما يلي

1 – ان تكون الحيازة بنية التعامل فاذا انتفت نية التعامل فلا محل للعقاب مهما ثبت من حيازة الحائز لغذاء مغشوش او فاسد ومهما تبين من علمه بالغش او بالفساد ، فاذا ثبت ان الغذاء المغشوش او الفاسد كان قد اشتراه لاستعماله الشخصي فلا عقاب .

2 – كما يلزم في الحيازة ان تكون بغير سبب مشروع ، وتكون كذلك اذا كان الباعث هو التعامل في السلعة او خداع المستهلكين اما اذا كانت الحيازة بسبب مشروع …. كالحيازة للاستهلاك الشخصي او لاطعامه لحيوان او الطيور او لارساله للتحليل لمعرفة مدى فساده او اعادته لمصدره او لاعدامه او لحين فحصها او معاينتها فلا عقاب .

الركن المعنوى : القصد الجنائي :-

القصد العام هو العلم بالغش او الفساد ، والقصد الخاص ان تكون الحيازة بنية التعامل في السلعة لا لاستغلالها في الاستهلاك الشخصي .

رابعا : العقوبات

– العقوبات الاصلية :-

الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ، ايهما اكبر او باحدى هاتين العقوبتين .

– الظروف المشددة :-

1 – اذا كانت الحيازة لعقاقير او نباتات طبية او ادوية مما يستخدم في علاج الانسان او الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه ، او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر .

2 – فاذا كانت الاغذية او الحاصلات او المنتجات او العقاقير او النباتات الطبية او الادوية او المواد المشار اليها في المادة السابقة ضارة بصحة الانسان او الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة

ىلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ، ايهما اكبر .

– العقوبات التكميلية :-

1 – المصادرة

2 – نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها .

خامسا : احكام محكمة النقض

متى ثبت الحكم المطعون فيه ان الكاكاو الذي وجد في حيازة الطاعن فاسد لارتفاع درجة الحموضة فيه وان علمه بفساده متوفر ، فان معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد 2 ، 3 ، 7 ، من القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون صحيحا في تطبيق القانون ولا خطأ فيه .

( جلسة 2/12/1953 طعن رقم 1430 لسنة 23ق )