اولا : حالات عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود :
المقرر وفقا لنص المادة ( 60 و 61 ) من قانون الاثبات أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ( فى غير المواد التجارية ) لاثبات التصرف سواء من حيث وجوده او انقضائه الا بالنسبة للحالات الآتيه :-
1- اذا كان التصرف القانونى – محل الاثبات – تزيد قيمته على ألف جنيه , أما اذا كانت قيمة التصرف تقل عن ألف جنيه فيجوز الاثبات بالبينة (شهادة الشهود)
2 – اذا كان التصرف غير محدد القيمة .
وذلك مشروط ( فى تلك الحالتين السابقتين ) بألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك , ومن أمثلة ذلك اثبات العلاقة الايجارية وشروطها ( فى ظل العمل بقانون ايجار الأماكن ) بالنسبة للمستأجر جائز بكافة طرق الاثبات ولا يجوز للمؤجر التمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة .
3 – اذا كان هناك دليل كتابى (حتى ولو كان التصرف أقل من ألف جنيه) بمعنى انه لو كان تحت يد الخصم دليل كتابى فلا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه هذا الدليل الا بدليل كتابى .
4 – اذا كان المطلوب فى الدعوى هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة .
5 – اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
ثانيا : الحالات التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة :–
1- اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . ومن أمثلة المانع الأدبى وجود درجة قرابة بين الدائن والمدين كعلاقة الأب بابنة والعكس , وعلاقة الاخ مع اخيه ، كذلك علاقة الزوجية إلا أن صلة الزوجية لا تعتبر (على اطلاقها ) مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع .
2 – اذا فقد الدائن سنده في الاثبات الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه. كانهيار العقار الذى يقطن فيه أو ينشب حريق فى داره أو وقوع حرب. وغير ذلك .
3 – اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة ولكن بشروط نوردها في الاتي :
– أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها ( مراسلات بريدية – فاكس – عقد و……) .
– وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا .
– وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال .
ثالثا : الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ليس متعلق بالنظام العام اي يجب التمسك به والا سقط الحق فيه :-
يجب على الخصم التمسك بدفع عدم جواز الاثبات بالبينة (شهادة الشهود ) قبل سماع شهادة الشهود ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ، فإذا سكت عن ذلك وتم سماع الشهود أو أثبت دفعة بعد سماع الشهود عد سكوته بمثابت تنازلا منه عن حقه فى التمسك بالدفع ( بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ) و الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون .
حيث قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة (بشهادة الشهود ) في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
رابعا : اهم أحكام محكمة النقض الواردة على قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة :–
– من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز الدفع به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
(الطعون أرقام 597 و 876 و 884 لسنة 52 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1731)
– قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز له الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص714 )
( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 25/2/1971 س 22 ص217 )
– مناط اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة – أى مانعة أصلا من اثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة – هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو انتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .
( الطعن رقم 2138 لسنة 52 ق جلسة 6/3/1986 س 37 جـ 1 ص 302)
– متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها باحالة الدعوى الى التحقيق فى نزاع تزيد قيمته على عشرة جنيهات وارتضى المدين هذا الحكم ونفذه ولم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ـ فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق قواعد الاثبات لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت قواعد الاثبات ليست من النظام العام .
( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق جلسة 19/1/1956 س 7 ص 101)
( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 28/2/1957 س 8 ص 176 )
– الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيها طبقا لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئيا .
( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986 س 37 جـ 1 ص 600)
– المقرر وفقا للقواعد العامة فى الاثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المشرع خرج عن الاصل العام الذى يقضى بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباتة بالكتابة بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى أكملته الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بأتفاق الطرفين واشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول عليها وقريبة الاحتمال .
( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 س 41 جـ 2 )
– قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .
( الطعن رقم 1325 لسنة 58 ق جلسة 10/4/1995 س 46 ج 1 ص 612 )
– كان البين من الحكم الابتدائى المؤايد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
( الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق جلسة 10/6/1993 السنة44 ع 2 ص 627 )
– من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متي كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 17/2/1983 س 34 ص 491 )
– وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )
– نص المادة 62 من قانون الاثبات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا ، وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعي به أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، ومن المقرر أيضا أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا .
( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/28 س 35 ص581)
– المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنه – متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقأ للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى ، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت الصورية بطريق الكتابة .
( الطعن رقم 2745 لسنة 60 ق – جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1485 ج 2 )