الدعوي العمالية

يتعرض العمال إلى الكثير من النزاعات سواء مع صاحب العمل، أو إذا كان يعمل بالمصالح الحكومية، أو الجهات الخاصة، وإليك أنواع الدعاوي العمالية ومدة القضايا العمالية في مصر، والكثير من التفاصيل حول القضايا العمالية وإجراءات رفع الدعاوى العمالية المباشرة حتى يتمكن العامل من الحصول على كافة حقوقه.

انواع الدعوي العمالية

1- دعوي الفصل التعسفي :

يتعرض الكثير من العمال إلى الفصل من العمل بقرار صادر من صاحب العمل دون انتهاء مدة العقد، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وفي هذه الحالة يتمكن العامل من رفع دعوى فصل تعسفي مع ضرورة تقديم ما يثبت أن هذا الفصل تعسفيا.

ويتم إثبات ذلك في حالة توضيح عدم صحة الأسباب التي يقدمها صاحب العمل، ويتمكن العامل من الحصول على جميع مستحقاته في حالة إثبات عدم الصحة لهذه المعلومات، وفي هذه الحالة يثبت أن هذه الفصل يعد تعسفيا ويحصل على تعويضات لتضمن إليه حياة كريمة حتى يتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعمل.

2- دعوي رصيد الاجازات :

في حالة إثبات أن الفصل تعسفيا يتمكن العامل من رفع دعوى بدل إجازات للحصول على البدلات الكاملة للإجازات الوطنية، والدينية، جميع الإجازات، ويمكن العامل من الحصول على راتب نظير مدة 21 يوم عن كل عام عمل به العامل داخل جهة العمل.

 

كل ما يخص الدعوي العمالية وتعويضات وقضايا العمال
كل ما يخص الدعوي العمالية وتعويضات وقضايا العمال

3- دعوي مكافأة نهاية الخدمة :

يتمكن العمال من رفع دعوى للحصول على أجر نهاية الخدمة في حالة رفض جهة العمل إعطاء العامل المقابل المادي لانتهاء مدة عقد العمل، أو وصول العامل إلى سن الانقطاع عن العمل، وبهذا يتمكن من الحصول على التعويضات ومكافأة لإتقان العمل وتقديم أفضل المجهودات للسنوات الطوال التي عمل بها العامل في المؤسسة.

4- دعوي بدل ساعات اضافية :

في الكثير من الأحيان يضطر العمال إلى عمل ساعات إضافية بناء على توجيهات صاحب العمل، إلا أنه يرفض إعطائهم مقابل مادي عن هذه الساعات الإضافية التي عمل بها داخل المؤسسة، وفي هذه الحالة يتمكن العامل من رفع هذه الدعوى للحصول على كافة التعويضات المالية عن هذه المجهودات الإضافية.

5- دعوي اجور العمال :

يتمكن العمال الذين يتقاضون راتب أقل من المجهودات التي يقومون بها برفع دعوى أجور العمال، وكذلك يتمكن العمال من رفع هذه القضية للمطالبة بالحصول على أجور تضمن لهم حياة معيشية كريمة، وذلك لارتفاع جميع أسعار السلع والمنتجات اللازمة في الحياة، ويجب توضيح في عريضة الدعوى أن الجهود التي يقوم بها العامل وساعات العمل التي يعمل بها العامل لدى جهة العمل تستدعي رفع الراتب.

يتمكن العمال من رفع هذه الدعوى للمطالبة بتحديد حد أدنى لراتب العمال للحصول على الأجور التي تناسب المجهودات التي يقوم بها العمال، ويتمكن العمال من المطالبة بتوفير بطاقة التأمين الصحي للعمال ليتمكنوا من الحصول على العلاج بصورة مجانية وعلى نفقة الدولة.

6- دعوي التمييز :

تعد قضية التمييز من أهم القضايا التي يلجأ العامل لرفعها في حالة تمييز صاحب العمل بين الموظفين لاختلاف العرق، أو الجنس، أو اللون، أو لوجود صلة قرابة بينه وبين أحد الموظفين، وذلك لأن التمييز يؤثر على حالة العامل النفسية، وتجعله غير قادر على العمل والإنتاجية بكفاءة لشعوره بأنه أقل من باقي العمال.

وكذلك يمكن رفع قضية تمييز في حالة تعيين العامل في منصب أقل من المؤهلات التي يمتلكها بسبب تعيين أحد العمال الأخرين في هذا المنصب العالي على الرغم من عدم مناسبة المؤهلات التي يمتلكها لهذا المنصب، ويتمكن العمال من رفع دعوى تمييز في حالة معاملة صاحب العامل له بصورة غير مناسبة لأي سبب من أسباب التمييز.

اجراءات الدعوي العمالية

هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام بها قبل الشروع في رفع الدعوي العمالية حتى يتم الفصل السريع في هذه الدعاوى، وإليك الخطوات التي يجب عليك إتباعها:

1- يجب التوجه إلى مكتب العمل التابع لدائرة جهة العمل، وتقديم شكوى للبدء في التحقيق، وإجراء محاولات للصلح بين العامل وصاحب العمل.

2- في حالة عدم الصلح بين الطرفين، يمكنك تقديم طلب إلى مكتب العمل الذي تم تقديم طلب التسوية به للبدء في تحويل هذا الطلب إلى المحكمة العمالية.

3- يقوم مكتب العمل بإرسال الطلب إلى المحكمة العمالية التابعة لجهة العمل، ومن ثم يأخذ الطلب رقم يمكنك المتابعة به في جدول المحكمة العمالية للحصول على رقم الدعوى.

4- ثم يمكنك التعرف على التاريخ لأول جلسة، ومن ثم يمكنك الاستعانة بمحامي مختص لكتابة عريضة بكافة الطلبات، وإعلان الخصوم عن طريق الاستعانة بالمحضرين.

5- الحرص على سحب الدعوى خلال أسبوعين من المحضرين، أو يمكنك سحبها بعد مرور 10 أيام.

6- حضور الجلسة الأولى، مع مراعاة تقديم العريضة المعلنة، وحضور كافة الجلسات حتى جلسة الحكم في الدعوى.

اجراءات رفع الدعوي العمالية المباشرة

1- يجب التوجه إلى محامي مختص في القضايا العمالية حتى يقوم بتحرير عريضة تشتمل على جميع الطلبات التي ترغب في المطالبة بها.

2- تصوير العريضة بعدد الأشخاص المعلن إليهم، وإرفاق العقد الخاص بالعمل، أو أي مستند يثبت عمل مقدم الدعوى بجهة العمل المعلن إليها في الدعوى، مع مراعاة وضع هذه الأوراق بحافظة للمستندات.

3- الذهاب إلى رئيس القلم حتى تتمكن من تحديد موعد أول جلسة، مع العلم بأن الدعوى العمالية لا يوجد لها رسوم.

4- لابد من التوجه إلى الجدول لتتمكن من التأشير على العريضة، والعمل على استلام صور الإعلان عبر المحضرين.

5- ثم يجب التوجه مرة أخرى إلى رئيس القلم لتتمكن من ختم العريضة الأصلية والصور الخاصة بالدعوى، وتسليمها إلى المحضرين.

6- يمكنك استلام تلك الاعلانات بعد مرور حوالي 10 أيام، أو أسبوعين، ومن ثم يمكنك الحضور في الجلسة الأولى للدعوى.

مدة الدعوي العمالية

تستغرق الدعوي العمالية مدة قصيرة ويتم الفصل النهائي بها، وتستغرق في الغالب مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى مكتب العمل، وفيه يتم محاولة الصلح الودي بين طرفي النزاع، وفي حالة رفض التصالح الودي يتم تقديم طلب لتحويل الدعوى إلى قضية عمالية.

مدة الاستئناف في الدعوي العمالية

بعد التعرف على أنواع الدعوي العمالية نوضح المدة الاستئنافية التي يمكن تقديم استئناف على الحكم فيها، وتكون مدة الاستئناف 10 أيام في حالة تقديم استئناف على الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات، بينما تمتد مدة الاستئناف حتى 60 يومًا في جميع الدعاوى العمالية الأخرى كما تنص المادة 75 من قانون 91 لعام 1959.

وتنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه:” تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات”.

الدفوع القانونية في الدعوي العمالية

تنص المادة 146 من قانون العمل الموحد برقم 6 لعام 2010 على أنه:” يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه، إلى إدارة العمل المختصة، وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً، تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه. وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة”.

المادة 146 أوجبت العامل أن يقوم بتقديم طلب تسوية إلى المكتب المختص بتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل قبل رفع الدعوي العمالية، وفي حالة عدم التصالح بين العامل ورب العمل بصورة ودية، فأنه يحق للعامل في هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى، مع العلم بأنه يتم عقد جلسة للتسوية الودية في غضون أسبوعين فقط من تقديم الطلب.

اسباب رفض الدعوي العمالية

1- يجب أن يقوم المدعي عليه بتوضيح الدفوع القانونية قبل إيضاح الدفوع الموضوعية، وفي حالة عدم قيام المدعي عليه بهذه الإجراءات يتم عدم قبول الدعوى وعدم النظر فيها.
2- يتم رفض الدعوي العمالية في حالة نظر المحكمة في الدعوى وإيجاد أن المدعى لا يحق له الحصول على المستحقات لعدم إمكانية إثبات الادعاءات التي قام بتوضيحها.
3- يتم رفض الدعوي العمالية في حالة عدم الاستناد بصورة صحيحة على المواد القانونية التي تدعم الدعوى، أيضًا يتم رفض الدعوى في حالة إثبات عدم أحقية المدعى في الطلبات التي يقدمها.

4- لم يتمكن مقدم الدعوى من إعادة رفع الدعوى أمام نفس الجهة التي تم رفع الدعوى أمامها للمرة الأولى، وذلك لأنها سيتم رفضها، بينما يتمكن فقط من تقديم الطعن بها.
5- في حالة رفض الدعوى شكلًا ففي هذه الحالة يتمكن المدعي برفع الدعوى أمام نفس الجهة مرة أخرى ويتم النظر وتقديم الحكم فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *