مادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .

وتعتبر ممتنعة  دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة باعلان علي يد مُحضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .

وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون

دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٧٣ )

العنوان : أحوال شخصية ” المسائل المتعلقة بالمسلمين : طاعة ” ” نفقة : شرط وجوبها “. حكم ” حجية الحكم : حجية حكم النفقة “.

الموجز : نفقة الزوجة على زوجها . مناطها . احتسابه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج . علة ذلك . المحبوس بحق مقصود لغيره نفقته عليه . الاحتباس مقصوده . تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعة الزوج غير ممتنعة عن الانتقال إليه . النفقة حقها وانتقالها إليه حقه . شرطه . إيفاؤها عاجل صداقها وإعداده مسكناً شرعياً وأمانته عليها . مؤداه . طلبه لها بالنقلة إليه وامتناعها بحق لعدم توافر شروط الاحتباس . لا يسقط نفقتها .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليه ، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليها ، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت ، فإن كان امتناعها بحق ، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة وان امتنعت بغير حق عن تسليم نفسها لزوجها لم يتحقق شرط وجوب النفقة .