ما الفرق بين دعوى صحة التوقيع ، ودعوى الصحة والنفاذ ؟
أولًا : دعوى صحة التوقيع :-
هى دعوى تحفظية شرعت لمن بيده محرر أن يطمئن إلى صحة توقيع من نسب إليه هذا المحرر، ويقتصر فيها دور القاضى على بحث التوقيع دون باقى بيانات المحرر، وهى تُثبت تاريخ المحرر و صحة توقيع من نسب إليه هذا المحرر، وهى لا تنقل الملكية، والدعوى لابد أن تحوى سندًا خالص الثمن أو بالتقسيط، والحكم الصادر فيها يعفى الشخص الصادر عنه المحرر من المثول للتوقيع على العقد النهائى أمام الشهر العقارى، وذلك منصوص عليها بالمادة 45 مرافعات، وتختص بها المحكمة الجزئية كاختصاص نوعى.
ثانيًا : دعوى الصحة والنفاذ ( دعوى صحة التعاقد ) :-
هى دعوى القصد منها بحث تنفيذ إلتزامات طرفى التعاقد كُل تجاه الآخر (كتنفيذ التزامات البائع تجاه المشترى الثابتة بعقد البيع)، وفيها يُقدم طلب لشهر الصحيفة واستخراج كشف تحديد مساحى مميكن من هيئة المساحة، وكذا كشف رسمى من الضرائب العقارية بالضريبة المربوطة، ولا تُقبل إلا بإشهار صحيفتها بالشهر العقارى، وللقاضى بحث كافة بنود والتزامات طرفى التعاقد شاملة التوقيع، وبها تنتقل الملكية، وبتسجيل الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة، وتختص بها المحكمة الابتدائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *