عرف القانون مفهوم التنمر :-
أنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني ، أو استغلال ضعف المجني عليه ، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه ، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو التقليل من شأنه في محيطه الاجتماعي.
نصت مادة (309 مكررًا/ ب) من قانون العقوبات:
– يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين
(إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني..
أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة).
-وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *